بعدد السندات التي تخول له بعد أجل الولوج إلى رأس المال وإلى حقوق يصادق على النظام الأسا�سي للجمعية المهنية لشركات البورصة التصويت المترتبة عنها . وكذا على كل تغييريطرأ عليه بقرارللوزيرالمكلف بالمالية بعد استطلاع وعلاوة على ذلك ، يعلم الهيئة المغربية لسوق الرساميل والشركة رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل . المسيرة داخل أجل خمسة ( )5 أيام سالف الذكر ، ما إذا كان يعتزم متابعة تجاوز حدود المساهمة المذكورة أعلاه خلال الستة ( )6 أشهر
المادة 92
قانون بورصة القيم
