الموالية لتاريخ تجاوز حد من حدود المساهمة المذكورة . تسعى الجمعية المهنية لشركات البورصة على أن يتقيد أعضاؤها بأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه . ويجب على الشخص أن يبلغ فورا الهيئة المغربية لسوق الرساميل والشركة المسيرة بكل تغييرفيما يعتزم القيام به خلال الستة ( )6 أشهر ويجب عليها أن تطلع الوزير المكلف بالمالية والهيئة المغربية لسوق الرساميل بكل تقصير يتم معاينته في مجال أنشطة شركات البورصة . السالفة الذكر
المادة 93
قانون بورصة القيم
