المادة 91

قانون بورصة القيم

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

ويعهد إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتدبيرصندوق الضمان المشارإليه أعلاه طبقا للكيفيات التي يحددها الوزيرالمكلف بالمالية . يجب على كل مرشد في الاستثمار المالي المسجل بصورة قانونية أن ينضم إلى جمعية مهنية تسمى «الجمعية المهنية للمرشدين في