ويعهد إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتدبيرصندوق الضمان المشارإليه أعلاه طبقا للكيفيات التي يحددها الوزيرالمكلف بالمالية . يجب على كل مرشد في الاستثمار المالي المسجل بصورة قانونية أن ينضم إلى جمعية مهنية تسمى «الجمعية المهنية للمرشدين في
المادة 91
قانون بورصة القيم
