وإذا كانت موجودات الصندوق غيركافية لتعويض العملاء استنادا على المبلغ المحدد في الفقرة الثانية من هذه المادة ، وجب تخفيض المبلغ يجب على كل شركة بورصة معتمدة بصورة قانونية أن تنضم إلى جمعية مهنية تسمى «الجمعية المهنية لشركات البورصة» خاضعة المذكور باعتبارالنسب المستحقة . لأحكام الظهيرالشريف رقم 1.58.376 الصادرفي 3 جمادى الأولى 1378 ( 15 نوفمبر ) 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات
المادة 90
قانون بورصة القيم
