كيفيات حساب حدود المساهمة المنصوص عليها في المادتين 97 يجوز للوزير المكلف بالمالية أو للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن و 98 من هذا الباب ؛ يستشيرا الجمعية المهنية لشركات البورصة في كل قضية تهم المهنة . - كيفيات تبليغ المعلومات المنصوص عليها في المادتين 97 و 98 من كما يجوز للجمعية أن تقدم إليهما اقتراحات في هذا المجال . هذا الباب والموجهة لها ؛ الباب الخامس - كيفيات إطلاع العموم بالمعلومات المنصوص عليها في المادتين 97 و 98 من هذا الباب . تجاوز حدود المساهمة القسم السادس المادة 97 لجنة سوق الرساميل يجب على كل شخص ذاتي أواعتباري قام بمفرده أوباتفاق بامتلاك
المادة 96
قانون بورصة القيم
