المادة 95

قانون بورصة القيم

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

شركة مقيدة أسهمها في بورصة القيم والذي قام بتفويت مجموع الأسهم أو حقوق التصويت المذكورة أو جزءا منها ، والذي تجاوز نحو تنظرالجمعية المهنية لشركات البورصة في القضايا التي تهم مزاولة مهنة شركة البورصة ولاسيما تحسين تقنيات البورصة وإحداث الانخفاض إحدى حدود المساهمة المذكورة . خدمات مشتركة وإدخال تكنولوجيات جديدة وتكوين المستخدمين