شركة مقيدة أسهمها في بورصة القيم والذي قام بتفويت مجموع الأسهم أو حقوق التصويت المذكورة أو جزءا منها ، والذي تجاوز نحو تنظرالجمعية المهنية لشركات البورصة في القضايا التي تهم مزاولة مهنة شركة البورصة ولاسيما تحسين تقنيات البورصة وإحداث الانخفاض إحدى حدود المساهمة المذكورة . خدمات مشتركة وإدخال تكنولوجيات جديدة وتكوين المستخدمين
المادة 95
قانون بورصة القيم
