المادة 97

قانون بورصة القيم

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

أعلاه كل شخص ذاتي أو اعتباري تصرف بمفرده أو باتفاق يملك أكثر من جمعية أونقابة . نصف العشر( )1/20 أوالعشر( )1/10 أوالخمس ( )1/5 أوالثلث ( )1/3 أو النصف ( )1/2 أو الثلثين ( )2/3 من رأس مال أو من حقوق تصويت