البورصة الوسيط الوحيد بين أعضائها من جهة والسلطات العمومية أوأي هيئة وطنية أوأجنبية من جهة أخرى ، باستثناء كل تجمع آخرأو يخضع لنفس التزامات الإخبار المنصوص عليها في
المادة 98
قانون بورصة القيم
قانون بورصة القيم
البورصة الوسيط الوحيد بين أعضائها من جهة والسلطات العمومية أوأي هيئة وطنية أوأجنبية من جهة أخرى ، باستثناء كل تجمع آخرأو يخضع لنفس التزامات الإخبار المنصوص عليها في