المادة 98

قانون بورصة القيم

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

البورصة الوسيط الوحيد بين أعضائها من جهة والسلطات العمومية أوأي هيئة وطنية أوأجنبية من جهة أخرى ، باستثناء كل تجمع آخرأو يخضع لنفس التزامات الإخبار المنصوص عليها في