المادة 70

قانون بورصة القيم

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

يجب أن تتم التصفية المذكورة داخل أجل لا يتجاوز سنة واحدة . تقوم الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالتشطيب على مرشد في وإلا تلغى الموافقة المؤقتة المنصوص عليه في المادة السابقة . الاستثمارالمالي من القائمة المنصوص عليها في المادة 66 من هذا القانون