يجب أن تتم التصفية المذكورة داخل أجل لا يتجاوز سنة واحدة . تقوم الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالتشطيب على مرشد في وإلا تلغى الموافقة المؤقتة المنصوص عليه في المادة السابقة . الاستثمارالمالي من القائمة المنصوص عليها في المادة 66 من هذا القانون
المادة 70
قانون بورصة القيم
