وإرسال الأوامر ، يجب على كل مرشد في الاستثمارالمالي تقديم ضمانات يخضع المرشدون في الاستثمار المالي المسجلون لدى الهيئة المغربية كافية خصوصا فيما يتعلق بتنظيمه ووسائله التقنية . لسوق الرساميل لمراقبتها . تمارس الهيئة المغربية لسوق الرساميل مراقبتها على أنشطة الإرشاد في الاستثمار المالي التي تزاولها مؤسسات الائتمان تحدد شروط التسجيل بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل . ومقاولات التأمين وإعادة التأمين بموجب النصوص المطبقة عليها بالتنسيق على التوالي مع بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي . - 14 - علاوة على ذلك ، لا يجوز تسجيلها لدى الهيئة المغربية لسوق ويجب على المرشدين في الاستثمارالمالي موافاة الهيئة المغربية لسوق الرساميل بصفتها مرشد في الاستثمارالمالي إلابعد إثباتها للهيئة تصفية الرساميل بالوثائق التي تحدد قائمتها ومضمونها ودعامتها ودوريتها . الالتزامات المرتبطة بأنشطتها كشركة بورصة
المادة 69
قانون بورصة القيم
