المادة 68

قانون بورصة القيم

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

تسجل الهيئة المغربية لسوق الرساميل الشخص الاعتباري المعني يجب على المرشدين في الاستثمار المالي التقيد بالقواعد الأخلاقية عندما يقدم الضمانات اللازمة لحسن مزاولة هذا النشاط وبالخصوص الصادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل وكذا قواعد حسن نزاهة مسيريه وكفاءاتهم أوخبراتهم في المجالين القانوني والمالي . السلوك المنصوص عليها في