تسجل الهيئة المغربية لسوق الرساميل الشخص الاعتباري المعني يجب على المرشدين في الاستثمار المالي التقيد بالقواعد الأخلاقية عندما يقدم الضمانات اللازمة لحسن مزاولة هذا النشاط وبالخصوص الصادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل وكذا قواعد حسن نزاهة مسيريه وكفاءاتهم أوخبراتهم في المجالين القانوني والمالي . السلوك المنصوص عليها في
المادة 68
قانون بورصة القيم
