الطلب مصحوبا بملف يحدد مضمونه بدورية للهيئة المغربية لسوق لا يجوز للمرشدين في الاستثمار المالي أن يتلقوا في شكل ودائع الرساميل . الأموال أوالأدوات المالية من طرف عملائهم
المادة 67
قانون بورصة القيم
قانون بورصة القيم
الطلب مصحوبا بملف يحدد مضمونه بدورية للهيئة المغربية لسوق لا يجوز للمرشدين في الاستثمار المالي أن يتلقوا في شكل ودائع الرساميل . الأموال أوالأدوات المالية من طرف عملائهم