المادة 67

قانون بورصة القيم

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

الطلب مصحوبا بملف يحدد مضمونه بدورية للهيئة المغربية لسوق لا يجوز للمرشدين في الاستثمار المالي أن يتلقوا في شكل ودائع الرساميل . الأموال أوالأدوات المالية من طرف عملائهم