يجب على الوحدة أن تحتفظ لمدة عشر سنوات ، ابتداء من تاريخ انتهاء عملها بخصوص قضية عرضت عليها ، بجميع المعلومات أو الوثائق المضمنة سواء في دعامة مادية أو إلكترونية . المادة 3124 يجوز للوحدة ، بموجب مذكرات تعاون أو تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل ، وفي احترام تام للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل ، تبادل المعلومات المالية المرتبطة بعمليات غسل الأموال أو بالجرائم الأصلية المرتبطة بها أو بتمويل الإرهاب مع السلطات الأجنبية التي لها اختصاصات مماثلة . - 29 تم تغيير وتتميم
المادة 23
قانون مكافحة غسل الأموال
