أعلاه ، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم ،12.18 سالف الذكر . - 21 - الفرع الرابع : حماية الأشخاص الخاضعين ومسيريهم وأعوانهم والوحدة وأعوانها
المادة 24
قانون مكافحة غسل الأموال
قانون مكافحة غسل الأموال
أعلاه ، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم ،12.18 سالف الذكر . - 21 - الفرع الرابع : حماية الأشخاص الخاضعين ومسيريهم وأعوانهم والوحدة وأعوانها