رد الاعتبار للمحكوم عليه ، الذي يصدر وفق الشروط المقررة في الفصول 730 إلى 747 من المسطرة الجنائية ، يضع حدا لتنفيذ تدابير الوقاية
القانون الجنائي
أسباب انقضاء تدابير الوقاية أو الإعفاء منها أو إيقافها ، فيما عدا موت المحكوم عليه ، لا تطبق على الإيداع القضائي في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية ، ولا على الوضع القضائي في مؤسسة علاجية . وينقضي هذان التدبيران وفق الشروط المحددة في الفصلين 78 و .82
الحرمان من الولاية على الأبناء يخضع لأحكام الانقضاء والإعفاء والإيقاف الخاصة به . - 25 حلت المادة 649 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية ، سالف الذكر ، محل الفصل المشار إليه في الفصل أعلاه . - 26 حلت المواد من 687 إلى 703 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية ، سالف الذكر ، محل الفصول المشار إليها في الفصل أعلاه . 38 الجزء الثالث : في باقي ما يمكن أن يحكم به (الفصول )109 – 105
كل حكم بعقوبة أو تدبير وقائي ، يجب أن يبت في الصوائر ومصاريف الدعوى طبق القواعد المنصوص عليها في الفصلين 347 و 349 من المسطرة الجنائية . ويجب أن يبت علاوة على ذلك ، إذا اقتضى الحال في طلبات الرد والتعويضات المدنية
الرد هو إعادة الأشياء أو المبالغ أو الأمتعة المنقولة الموضوعة تحت يد العدالة إلى أصحاب الحق فيها . ويمكن للمحكمة أن تأمر بالرد ولو لم يطلبه صاحب الشأن
يجوز للمحكمة علاوة على ذلك ، بقرار معلل ، بناء على طلب المجني عليه أن تأمر برد : - 1 المبالغ المتحصلة من بيع الأشياء أو الأمتعة المنقولة التي كان له الحق في استردادها عينا . - 2 الأشياء أو الأمتعة المنقولة المتحصل عليها بواسطة ما نتج عن الجريمة ، مع احترام حقوق الغير
التعويضات المدنية المحكوم بها يجب أن تحقق للمتضرر تعويضا كاملا عن الضرر الشخصي الحال المحقق الذي أصابه مباشرة من الجريمة
جميع المحكوم عليهم من أجل نفس الجناية أو نفس الجنحة أو نفس المخالفة يلزمون متضامنين بالغرامات والرد والتعويضات المدنية والصوائر ، إلا إذا نص الحكم على خلاف ذلك . - 27 حلت المواد من 365 إلى 367 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية ، سالف الذكر محل الفصول المشار إليها في الفصل أعلاه . 39 الكتاب الثاني : في تطبيق العقوبات والتدابير الوقائية على المجرم (الفصول )162 – 110 الجزء الأول : في الجريمة (الفصول )125 – 110
الجريمة هي عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه . الباب الأول : في أنواع الجرائم (الفصول )113 – 111
الجرائم إما جنايات أو جنح تأديبية أو جنح ضبطية أو مخالفات ، على التفصيل الآتي : الجريمة التي تدخل عقوبتها ضمن العقوبات المنصوص عليها في الفصل 16 تعد جناية . الجريمة التي يعاقب عليها القانون بالحبس الذي يزيد حده الأقصى عن سنتين تعد جنحة تأديبية . الجريمة التي يعاقب عليها القانون بحبس حده الأقصى سنتان أو اقل أو بغرامة تزيد عن مائتي درهم تعد جنحة ضبطية . الجريمة التي يعاقب عليها القانون بإحدى العقوبات المنصوص عليها في الفصل 18 تعد مخالفة
لا يتغير نوع الجريمة إذا حكم بعقوبة متعلقة بنوع آخر من أنواع الجرائم لسبب تخفيف أو لحالة العود
يتغير نوع الجريمة إذا نص القانون على عقوبة متعلقة بنوع آخر من أنواع الجرائم لسبب ظروف التشديد . الباب الثاني : في المحاولة (الفصول )117 – 114
كل محاولة ارتكاب جناية بدت بالشروع في تنفيذها أو بأعمال لا لبس فيها ، تهدف مباشرة إلى ارتكابها ، إذا لم يوقف تنفيذها أو لم يحصل الأثر المتوخى منها إلا لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها ، تعتبر كالجناية التامة ويعاقب عليها بهذه الصفة
لا يعاقب على محاولة الجنحة إلا بمقتضى نص خاص في القانون
محاولة المخالفة لا يعاقب عليها مطلقا
يعاقب على المحاولة حتى في الأحوال التي يكون الغرض فيها من الجريمة غير ممكن بسبب ظروف واقعية يجهلها الفاعل . الباب الثالث : في تعدد الجرائم (الفصول )123 – 118
الفعل الواحد الذي يقبل أوصافا متعددة يجب أن يوصف بأشدها
تعدد الجرائم هو حالة ارتكاب شخص جرائم متعددة في آن واحد أو في أوقات متوالية دون أن يفصل بينها حكم غير قابل للطعن . 41
في حالة تعدد جنايات أو جنح إذا نظرت في وقت واحد أمام محكمة واحدة ، يحكم بعقوبة واحدة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها الحد الأقصى المقرر قانونا لمعاقبة الجريمة الأشد . أما إذا صدر بشأنها عدة أحكام سالبة للحرية ، بسبب تعدد المتابعات ، فإن العقوبة الأشد هي التي تنفذ . غير أن العقوبات المحكوم بها ، إذا كانت من نوع واحد ، جاز للقاضي ، بقرار معلل ، أن يأمر بضمها كلها أو بعضها بشرط أن لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر في القانون للجريمة الأشد
تضم العقوبات المالية سواء كانت أصلية أو مضافة إلى عقوبة سالبة للحرية ، إلا إذا قرر الحكم خلاف ذلك بعبارة صريحة
في حالة تعدد الجنايات أو الجنح ، تضم العقوبات الإضافية وتدابير الوقاية ، ما لم يقرر الحكم خلاف ذلك بنص معلل . إلا أن التدابير الوقائية التي لا تقبل بطبيعتها أن تنفذ معا في نفس الوقت يراعى في ترتيب تنفيذها مقتضيات الفصل .91
ضم العقوبات لزومي دائما في المخالفات . الباب الرابع : في الأسباب المبررة التي تمحو الجريمة (الفصلان )125 – 124
لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة في الأحوال الآتية : - 1 إذا كان الفعل قد أوجبه القانون وأمرت به السلطة الشرعية . - 2 إذا اضطر الفاعل ماديا إلى ارتكاب الجريمة ، أو كان في حالة استحال عليه معها ، استحالة مادية ، اجتنابها ، وذلك لسبب خارجي لم يستطع مقاومته . 42 - 3 إذا كانت الجريمة قد استلزمتها ضرورة حالة للدفاع الشرعي عن نفس الفاعل أو غيره أو عن ماله أو مال غيره ، بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع خطورة الاعتداء
تعتبر الجريمة نتيجة الضرورة الحالة للدفاع الشرعي في الحالتين الآتيتين : - 1 القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب ليلا لدفع تسلق أو كسر حاجز أو حائط أو مدخل دار أو منزل مسكون أو ملحقاتهما . - 2 الجريمة التي ترتكب دفاعا عن نفس الفاعل أو نفس غيره ضد مرتكب السرقة أو النهب بالقوة . الجزء الثاني : في المجرم (الفصول )162 – 126
تطبق العقوبات والتدابير الوقائية المقررة في هذه المجموعة على الأشخاص الذاتيين
لا يمكن أن يحكم على الأشخاص المعنوية إلا بالعقوبات المالية والعقوبات الإضافية الواردة في الأرقام 5 و 6 و 7 من الفصل 36 ويجوز أيضا أن يحكم عليها بالتدابير الوقائية العينية الواردة في الفصل .62 الباب الأول : في المساهمة في الجريمة والمشاركة فيها (الفصول )131 – 128
يعتبر مساهما في الجريمة كل من ارتكب شخصيا عملا من أعمال التنفيذ المادي لها
يعتبر مشاركا في الجناية أو الجنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها ولكنه أتى أحد الأفعال الآتية : - 1 أمر بارتكاب الفعل أو حرض على ارتكابه ، وذلك بهبة أو وعد أو تهديد أو إساءة استغلال سلطة أو ولاية أو تحايل أو تدليس إجرامي . 43 - 2 قدم أسلحة أو أدوات أو أية وسيلة أخرى استعملت في ارتكاب الفعل ، مع علمه بأنها ستستعمل لذلك . - 3 ساعد…
المشارك في جناية أو جنحة يعاقب بالعقوبة المقررة لهذه الجناية أو الجنحة . ولا تؤثر الظروف الشخصية التي ينتج عنها تشديد أو تخفيف أو إعفاء من العقوبة إلا بالنسبة لمن تتوفر فيه . أما الظروف العينية المتعلقة بالجريمة ، والتي تغلظ العقوبة أو تخفضها ، فإنها تنتج مفعولها بالنسبة لجميع المساهمين أو المشاركين في الجريمة ولو كانوا يجهلونها
من حمل شخصا غير معاقب ، بسبب ظروفه أو صفته الشخصية ، على ارتكاب جريمة ، فإنه يعاقب بعقوبة الجريمة التي ارتكبها هذا الشخص . الباب الثاني : في المسؤولية الجنائية (الفصول )140 – 132 الفرع : 1 في الأشخاص المسؤولين (الفصلان 132 و )133
كل شخص سليم العقل قادر على التمييز يكون مسؤولا شخصيا عن : الجرائم التي يرتكبها . الجنايات أو الجنح التي يكون مشاركا في ارتكابها . محاولات الجنايات . 44 محاولات بعض الجنح ضمن الشروط المقررة في القانون للعقاب عليها . ولا يستثنى من هذا المبدأ إلا الحالات التي ينص فيها القانون صراحة على خلاف ذلك
الجنايات والجنح لا يعاقب عليها إلا إذا ارتكبت عمدا . إلا أن الجنح التي ترتكب خطأ يعاقب عليها بصفة استثنائية في الحالات الخاصة التي ينص عليها القانون . أما المخالفات فيعاقب عليها حتى ولو ارتكبت خطأ ، فيما عدا الحالات التي يستلزم فيها القانون صراحة قصد الإضرار . الفرع :2 في العاهات العقلية (الفصول )137 – 134
لا يكون مسؤولا ، ويجب الحكم بإعفائه ، من كان وقت ارتكابه الجريمة المنسوبة إليه ، في حالة يستحيل عليه معها الإدراك أو الإرادة نتيجة لخلل في قواه العقلية . وفي الجنايات والجنح ، يحكم بالإيداع القضائي في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية وفق الشروط المقررة في الفصل .76 أما في مواد المخالفات - فإن الشخص الذي يحكم بإعفائه - إذا كان خطرا على النظام العام - يسلم إلى السلطة الإدارية
تكون مسؤولية الشخص ناقصة إذا كان وقت ارتكابه الجريمة مصابا بضعف في قواه العقلية من شأنه أن ينقص إدراكه أو إرادته ويؤدي إلى تنقيص مسؤوليته جزئيا . وفي الجنايات والجنح ، تطبق على الجاني العقوبات أو التدابير الوقائية المقررة في الفصل .78 أما في المخالفات ، فتطبق العقوبات مع مراعاة حالة المتهم العقلية
إذا رأى قاضي التحقيق أن المتهم تظهر عليه علامات واضحة للخلل العقلي ، فإنه يجوز له ، بمقتضى أمر معلل ، أن يأمر بوضعه ، مؤقتا في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية من أجل ملاحظته وعلاجه إذا اقتضى الأمر ، وذلك ضمن الشروط المقررة في الظهير رقم 1.58.295 45 الصادر في 21 شوال 30( 1378 أبريل )1959 الخاص بالوقاية والعلاج من الأمراض العقلية وحما…
السكر وحالات الانفعال أو الاندفاع العاطفي أو الناشئ عن تعاطي المواد المخدرة عمدا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعدم المسؤولية أو ينقصها . ويجوز وضع المجرم في مؤسسة علاجية طبقا لأحكام الفصلين 80 و .81 الفرع :3 في مسؤولية القاصر جنائيا (الفصول )140 – 138
الحدث الذي لم يبلغ سنه اثنتي عشرة سنة كاملة يعتبر غير مسؤول جنائيا لانعدام تمييزه . لا يجوز الحكم عليه إلا طبقا للمقتضيات المقررة في الكتاب الثالث من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية
الحدث الذي أتم اثنتي عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشرة يعتبر مسؤولا مسؤولية جنائية ناقصة بسبب عدم اكتمال تمييزه . يتمتع الحدث في الحالة المذكورة في الفقرة الأولى من هذا الفصل بعذر صغر السن ولا يجوز الحكم عليه إلا طبقا للمقتضيات المقررة في الكتاب الثالث من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية
يعتبر كامل المسؤولية الجنائية كل شخص بلغ سن الرشد بإتمام ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة . الباب الثالث : في تفريد العقاب (الفصول )162 – 141
للقاضي سلطة تقديرية في تحديد العقوبة وتفريدها ، في نطاق الحدين الأدنى والأقصى المقررين في القانون المعاقب على الجريمة ، مراعيا في ذلك خطورة الجريمة المرتكبة من ناحية ، وشخصية المجرم من ناحية أخرى
يتعين على القاضي أن يطبق على المؤاخذ عقوبة مخففة أو مشددة ، حسب الأحوال كلما ثبت لديه واحد أو أكثر من الأعذار القانونية المخفضة للعقوبة أو واحد أو أكثر من الظروف المشددة المقررة في القانون . ويتعين عليه أن يحكم بالإعفاء ، عندما يقوم الدليل على أنه يوجد ، لصالح المتهم ، عذر مانع من العقاب مقرر في القانون . وللقاضي أن يمنح المؤاخذ…
الأعذار هي حالات محددة في القانون على سبيل الحصر ، يترتب عليها ، مع ثبوت الجريمة وقيام المسؤولية ، أن يتمتع المجرم إما بعدم العقاب ، إذا كانت أعذارا معفية ، وإما بتخفيض العقوبة ، إذا كانت أعذارا مخفضة
الأعذار القانونية مخصصة ، لا تنطبق إلا على جريمة أو جرائم معينة . وهي مقررة في الكتاب الثالث من هذا القانون المتعلق بمختلف الجرائم
يترتب على الأعذار المعفية منح المؤاخذ الإعفاء المانع من العقاب ، غير أن القاضي يبقى له الحق في أن يحكم على المعفى بتدابير الوقاية الشخصية أو العينية ما عدا الإقصاء . الفرع :2 الظروف القضائية المخففة (الفصول )151 – 146
إذا تبين للمحكمة الزجرية ، بعد انتهاء المرافعة في القضية المطروحة عليها ، أن الجزاء المقرر للجريمة في القانون قاس بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة ، أو بالنسبة لدرجة إجرام المتهم ، فإنها تستطيع أن تمنحه التمتع بظروف التخفيف ، إلا إذا وجد نص قانوني يمنع ذلك . ومنح الظروف المخففة موكول إلى تقدير القاضي ، مع التزامه بتعليل قراره في…
إذا كانت العقوبة المقررة في القانون هي الإعدام فإن محكمة الجنايات تطبق عقوبة السجن المؤبد أو السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة . وإذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤبد فإنها تطبق عقوبة السجن من عشر إلى ثلاثين سنة . وإذا كان الحد الأدنى للعقوبة المقررة هو عشر سنوات سجنا فإنها تطبق السجن من خمس إلى عشر سنوات ، أو عقوبة الحبس من سنت…
إذا كانت العقوبة المقررة في القانون هي الإقامة الإجبارية فإن القاضي يحكم بالتجريد من الحقوق الوطنية أو الحبس من ستة أشهر إلى سنتين . وإذا كانت العقوبة المقررة هي التجريد من الحقوق الوطنية ، يحكم القاضي إما بعقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بالحرمان من بعض الحقوق المشار إليها في الفصل .26
في الجنح التأديبية ، بما في ذلك حالة العود ، يستطيع القاضي ، في غير الأحوال التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك ، إذا كانت العقوبة المقررة هي الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فقط ، وثبت لديه توفر الظروف المخففة ، أن ينزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر في القانون ، دون أن ينقص الحبس عن شهر واحد والغرامة عن مائة وعشرين درهما
في الجنح الضبطية ، بما في ذلك حالة العود ، يستطيع القاضي ، في غير الأحوال التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك ، إذا ثبت لديه توفر الظروف المخففة ، وكانت العقوبة المقررة هي الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فقط أن ينزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر في القانون دون أن ينقص الحبس عن ستة أيام والغرامة عن اثني عشر درهما . ويجوز ل…
في المخالفات ، بما في ذلك حالة العود يستطيع القاضي ، إذا ثبت لديه توفر الظروف المخففة ، أن ينزل بعقوبة الاعتقال والغرامة إلى الحد الأدنى لعقوبة المخالفات المقررة في هذا القانون ويجوز له أن يحكم بالغرامة عوضا عن الاعتقال ، في الحالة التي يكون فيها الاعتقال مقررا في القانون . 49 الفرع :3 في الظروف المشددة (الفصلان )153 – 152
