القانون الجنائي

1-59-4131962Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018714 مادة
المادة 102

رد الاعتبار للمحكوم عليه ، الذي يصدر وفق الشروط المقررة في الفصول 730 إلى 747 من المسطرة الجنائية ، يضع حدا لتنفيذ تدابير الوقاية

المادة 103

أسباب انقضاء تدابير الوقاية أو الإعفاء منها أو إيقافها ، فيما عدا موت المحكوم عليه ، لا تطبق على الإيداع القضائي في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية ، ولا على الوضع القضائي في مؤسسة علاجية . وينقضي هذان التدبيران وفق الشروط المحددة في الفصلين 78 و .82

المادة 104

الحرمان من الولاية على الأبناء يخضع لأحكام الانقضاء والإعفاء والإيقاف الخاصة به . - 25 حلت المادة 649 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية ، سالف الذكر ، محل الفصل المشار إليه في الفصل أعلاه . - 26 حلت المواد من 687 إلى 703 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية ، سالف الذكر ، محل الفصول المشار إليها في الفصل أعلاه . 38 الجزء الثالث : في باقي ما يمكن أن يحكم به (الفصول )109 – 105

المادة 105

كل حكم بعقوبة أو تدبير وقائي ، يجب أن يبت في الصوائر ومصاريف الدعوى طبق القواعد المنصوص عليها في الفصلين 347 و 349 من المسطرة الجنائية . ويجب أن يبت علاوة على ذلك ، إذا اقتضى الحال في طلبات الرد والتعويضات المدنية

المادة 106

الرد هو إعادة الأشياء أو المبالغ أو الأمتعة المنقولة الموضوعة تحت يد العدالة إلى أصحاب الحق فيها . ويمكن للمحكمة أن تأمر بالرد ولو لم يطلبه صاحب الشأن

المادة 107

يجوز للمحكمة علاوة على ذلك ، بقرار معلل ، بناء على طلب المجني عليه أن تأمر برد : - 1 المبالغ المتحصلة من بيع الأشياء أو الأمتعة المنقولة التي كان له الحق في استردادها عينا . - 2 الأشياء أو الأمتعة المنقولة المتحصل عليها بواسطة ما نتج عن الجريمة ، مع احترام حقوق الغير

المادة 108

التعويضات المدنية المحكوم بها يجب أن تحقق للمتضرر تعويضا كاملا عن الضرر الشخصي الحال المحقق الذي أصابه مباشرة من الجريمة

المادة 109

جميع المحكوم عليهم من أجل نفس الجناية أو نفس الجنحة أو نفس المخالفة يلزمون متضامنين بالغرامات والرد والتعويضات المدنية والصوائر ، إلا إذا نص الحكم على خلاف ذلك . - 27 حلت المواد من 365 إلى 367 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية ، سالف الذكر محل الفصول المشار إليها في الفصل أعلاه . 39 الكتاب الثاني : في تطبيق العقوبات والتدابير الوقائية على المجرم (الفصول )162 – 110 الجزء الأول : في الجريمة (الفصول )125 – 110

المادة 110

الجريمة هي عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه . الباب الأول : في أنواع الجرائم (الفصول )113 – 111

المادة 111

الجرائم إما جنايات أو جنح تأديبية أو جنح ضبطية أو مخالفات ، على التفصيل الآتي : الجريمة التي تدخل عقوبتها ضمن العقوبات المنصوص عليها في الفصل 16 تعد جناية . الجريمة التي يعاقب عليها القانون بالحبس الذي يزيد حده الأقصى عن سنتين تعد جنحة تأديبية . الجريمة التي يعاقب عليها القانون بحبس حده الأقصى سنتان أو اقل أو بغرامة تزيد عن مائتي درهم تعد جنحة ضبطية . الجريمة التي يعاقب عليها القانون بإحدى العقوبات المنصوص عليها في الفصل 18 تعد مخالفة

المادة 112

لا يتغير نوع الجريمة إذا حكم بعقوبة متعلقة بنوع آخر من أنواع الجرائم لسبب تخفيف أو لحالة العود

المادة 113

يتغير نوع الجريمة إذا نص القانون على عقوبة متعلقة بنوع آخر من أنواع الجرائم لسبب ظروف التشديد . الباب الثاني : في المحاولة (الفصول )117 – 114

المادة 114

كل محاولة ارتكاب جناية بدت بالشروع في تنفيذها أو بأعمال لا لبس فيها ، تهدف مباشرة إلى ارتكابها ، إذا لم يوقف تنفيذها أو لم يحصل الأثر المتوخى منها إلا لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها ، تعتبر كالجناية التامة ويعاقب عليها بهذه الصفة

المادة 115

لا يعاقب على محاولة الجنحة إلا بمقتضى نص خاص في القانون

المادة 116

محاولة المخالفة لا يعاقب عليها مطلقا

المادة 117

يعاقب على المحاولة حتى في الأحوال التي يكون الغرض فيها من الجريمة غير ممكن بسبب ظروف واقعية يجهلها الفاعل . الباب الثالث : في تعدد الجرائم (الفصول )123 – 118

المادة 118

الفعل الواحد الذي يقبل أوصافا متعددة يجب أن يوصف بأشدها

المادة 119

تعدد الجرائم هو حالة ارتكاب شخص جرائم متعددة في آن واحد أو في أوقات متوالية دون أن يفصل بينها حكم غير قابل للطعن . 41

المادة 120

في حالة تعدد جنايات أو جنح إذا نظرت في وقت واحد أمام محكمة واحدة ، يحكم بعقوبة واحدة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها الحد الأقصى المقرر قانونا لمعاقبة الجريمة الأشد . أما إذا صدر بشأنها عدة أحكام سالبة للحرية ، بسبب تعدد المتابعات ، فإن العقوبة الأشد هي التي تنفذ . غير أن العقوبات المحكوم بها ، إذا كانت من نوع واحد ، جاز للقاضي ، بقرار معلل ، أن يأمر بضمها كلها أو بعضها بشرط أن لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر في القانون للجريمة الأشد

المادة 121

تضم العقوبات المالية سواء كانت أصلية أو مضافة إلى عقوبة سالبة للحرية ، إلا إذا قرر الحكم خلاف ذلك بعبارة صريحة

المادة 122

في حالة تعدد الجنايات أو الجنح ، تضم العقوبات الإضافية وتدابير الوقاية ، ما لم يقرر الحكم خلاف ذلك بنص معلل . إلا أن التدابير الوقائية التي لا تقبل بطبيعتها أن تنفذ معا في نفس الوقت يراعى في ترتيب تنفيذها مقتضيات الفصل .91

المادة 123

ضم العقوبات لزومي دائما في المخالفات . الباب الرابع : في الأسباب المبررة التي تمحو الجريمة (الفصلان )125 – 124

المادة 124

لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة في الأحوال الآتية : - 1 إذا كان الفعل قد أوجبه القانون وأمرت به السلطة الشرعية . - 2 إذا اضطر الفاعل ماديا إلى ارتكاب الجريمة ، أو كان في حالة استحال عليه معها ، استحالة مادية ، اجتنابها ، وذلك لسبب خارجي لم يستطع مقاومته . 42 - 3 إذا كانت الجريمة قد استلزمتها ضرورة حالة للدفاع الشرعي عن نفس الفاعل أو غيره أو عن ماله أو مال غيره ، بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع خطورة الاعتداء

المادة 125

تعتبر الجريمة نتيجة الضرورة الحالة للدفاع الشرعي في الحالتين الآتيتين : - 1 القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب ليلا لدفع تسلق أو كسر حاجز أو حائط أو مدخل دار أو منزل مسكون أو ملحقاتهما . - 2 الجريمة التي ترتكب دفاعا عن نفس الفاعل أو نفس غيره ضد مرتكب السرقة أو النهب بالقوة . الجزء الثاني : في المجرم (الفصول )162 – 126

المادة 126

تطبق العقوبات والتدابير الوقائية المقررة في هذه المجموعة على الأشخاص الذاتيين

المادة 127

لا يمكن أن يحكم على الأشخاص المعنوية إلا بالعقوبات المالية والعقوبات الإضافية الواردة في الأرقام 5 و 6 و 7 من الفصل 36 ويجوز أيضا أن يحكم عليها بالتدابير الوقائية العينية الواردة في الفصل .62 الباب الأول : في المساهمة في الجريمة والمشاركة فيها (الفصول )131 – 128

المادة 128

يعتبر مساهما في الجريمة كل من ارتكب شخصيا عملا من أعمال التنفيذ المادي لها

المادة 129

يعتبر مشاركا في الجناية أو الجنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها ولكنه أتى أحد الأفعال الآتية : - 1 أمر بارتكاب الفعل أو حرض على ارتكابه ، وذلك بهبة أو وعد أو تهديد أو إساءة استغلال سلطة أو ولاية أو تحايل أو تدليس إجرامي . 43 - 2 قدم أسلحة أو أدوات أو أية وسيلة أخرى استعملت في ارتكاب الفعل ، مع علمه بأنها ستستعمل لذلك . - 3 ساعد…

المادة 130

المشارك في جناية أو جنحة يعاقب بالعقوبة المقررة لهذه الجناية أو الجنحة . ولا تؤثر الظروف الشخصية التي ينتج عنها تشديد أو تخفيف أو إعفاء من العقوبة إلا بالنسبة لمن تتوفر فيه . أما الظروف العينية المتعلقة بالجريمة ، والتي تغلظ العقوبة أو تخفضها ، فإنها تنتج مفعولها بالنسبة لجميع المساهمين أو المشاركين في الجريمة ولو كانوا يجهلونها

المادة 131

من حمل شخصا غير معاقب ، بسبب ظروفه أو صفته الشخصية ، على ارتكاب جريمة ، فإنه يعاقب بعقوبة الجريمة التي ارتكبها هذا الشخص . الباب الثاني : في المسؤولية الجنائية (الفصول )140 – 132 الفرع : 1 في الأشخاص المسؤولين (الفصلان 132 و )133

المادة 132

كل شخص سليم العقل قادر على التمييز يكون مسؤولا شخصيا عن : الجرائم التي يرتكبها . الجنايات أو الجنح التي يكون مشاركا في ارتكابها . محاولات الجنايات . 44 محاولات بعض الجنح ضمن الشروط المقررة في القانون للعقاب عليها . ولا يستثنى من هذا المبدأ إلا الحالات التي ينص فيها القانون صراحة على خلاف ذلك

المادة 133

الجنايات والجنح لا يعاقب عليها إلا إذا ارتكبت عمدا . إلا أن الجنح التي ترتكب خطأ يعاقب عليها بصفة استثنائية في الحالات الخاصة التي ينص عليها القانون . أما المخالفات فيعاقب عليها حتى ولو ارتكبت خطأ ، فيما عدا الحالات التي يستلزم فيها القانون صراحة قصد الإضرار . الفرع :2 في العاهات العقلية (الفصول )137 – 134

المادة 134

لا يكون مسؤولا ، ويجب الحكم بإعفائه ، من كان وقت ارتكابه الجريمة المنسوبة إليه ، في حالة يستحيل عليه معها الإدراك أو الإرادة نتيجة لخلل في قواه العقلية . وفي الجنايات والجنح ، يحكم بالإيداع القضائي في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية وفق الشروط المقررة في الفصل .76 أما في مواد المخالفات - فإن الشخص الذي يحكم بإعفائه - إذا كان خطرا على النظام العام - يسلم إلى السلطة الإدارية

المادة 135

تكون مسؤولية الشخص ناقصة إذا كان وقت ارتكابه الجريمة مصابا بضعف في قواه العقلية من شأنه أن ينقص إدراكه أو إرادته ويؤدي إلى تنقيص مسؤوليته جزئيا . وفي الجنايات والجنح ، تطبق على الجاني العقوبات أو التدابير الوقائية المقررة في الفصل .78 أما في المخالفات ، فتطبق العقوبات مع مراعاة حالة المتهم العقلية

المادة 136

إذا رأى قاضي التحقيق أن المتهم تظهر عليه علامات واضحة للخلل العقلي ، فإنه يجوز له ، بمقتضى أمر معلل ، أن يأمر بوضعه ، مؤقتا في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية من أجل ملاحظته وعلاجه إذا اقتضى الأمر ، وذلك ضمن الشروط المقررة في الظهير رقم 1.58.295 45 الصادر في 21 شوال 30( 1378 أبريل )1959 الخاص بالوقاية والعلاج من الأمراض العقلية وحما…

المادة 137

السكر وحالات الانفعال أو الاندفاع العاطفي أو الناشئ عن تعاطي المواد المخدرة عمدا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعدم المسؤولية أو ينقصها . ويجوز وضع المجرم في مؤسسة علاجية طبقا لأحكام الفصلين 80 و .81 الفرع :3 في مسؤولية القاصر جنائيا (الفصول )140 – 138

المادة 138

الحدث الذي لم يبلغ سنه اثنتي عشرة سنة كاملة يعتبر غير مسؤول جنائيا لانعدام تمييزه . لا يجوز الحكم عليه إلا طبقا للمقتضيات المقررة في الكتاب الثالث من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية

المادة 139

الحدث الذي أتم اثنتي عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشرة يعتبر مسؤولا مسؤولية جنائية ناقصة بسبب عدم اكتمال تمييزه . يتمتع الحدث في الحالة المذكورة في الفقرة الأولى من هذا الفصل بعذر صغر السن ولا يجوز الحكم عليه إلا طبقا للمقتضيات المقررة في الكتاب الثالث من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية

المادة 140

يعتبر كامل المسؤولية الجنائية كل شخص بلغ سن الرشد بإتمام ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة . الباب الثالث : في تفريد العقاب (الفصول )162 – 141

المادة 141

للقاضي سلطة تقديرية في تحديد العقوبة وتفريدها ، في نطاق الحدين الأدنى والأقصى المقررين في القانون المعاقب على الجريمة ، مراعيا في ذلك خطورة الجريمة المرتكبة من ناحية ، وشخصية المجرم من ناحية أخرى

المادة 142

يتعين على القاضي أن يطبق على المؤاخذ عقوبة مخففة أو مشددة ، حسب الأحوال كلما ثبت لديه واحد أو أكثر من الأعذار القانونية المخفضة للعقوبة أو واحد أو أكثر من الظروف المشددة المقررة في القانون . ويتعين عليه أن يحكم بالإعفاء ، عندما يقوم الدليل على أنه يوجد ، لصالح المتهم ، عذر مانع من العقاب مقرر في القانون . وللقاضي أن يمنح المؤاخذ…

المادة 143

الأعذار هي حالات محددة في القانون على سبيل الحصر ، يترتب عليها ، مع ثبوت الجريمة وقيام المسؤولية ، أن يتمتع المجرم إما بعدم العقاب ، إذا كانت أعذارا معفية ، وإما بتخفيض العقوبة ، إذا كانت أعذارا مخفضة

المادة 144

الأعذار القانونية مخصصة ، لا تنطبق إلا على جريمة أو جرائم معينة . وهي مقررة في الكتاب الثالث من هذا القانون المتعلق بمختلف الجرائم

المادة 145

يترتب على الأعذار المعفية منح المؤاخذ الإعفاء المانع من العقاب ، غير أن القاضي يبقى له الحق في أن يحكم على المعفى بتدابير الوقاية الشخصية أو العينية ما عدا الإقصاء . الفرع :2 الظروف القضائية المخففة (الفصول )151 – 146

المادة 146

إذا تبين للمحكمة الزجرية ، بعد انتهاء المرافعة في القضية المطروحة عليها ، أن الجزاء المقرر للجريمة في القانون قاس بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة ، أو بالنسبة لدرجة إجرام المتهم ، فإنها تستطيع أن تمنحه التمتع بظروف التخفيف ، إلا إذا وجد نص قانوني يمنع ذلك . ومنح الظروف المخففة موكول إلى تقدير القاضي ، مع التزامه بتعليل قراره في…

المادة 147

إذا كانت العقوبة المقررة في القانون هي الإعدام فإن محكمة الجنايات تطبق عقوبة السجن المؤبد أو السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة . وإذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤبد فإنها تطبق عقوبة السجن من عشر إلى ثلاثين سنة . وإذا كان الحد الأدنى للعقوبة المقررة هو عشر سنوات سجنا فإنها تطبق السجن من خمس إلى عشر سنوات ، أو عقوبة الحبس من سنت…

المادة 148

إذا كانت العقوبة المقررة في القانون هي الإقامة الإجبارية فإن القاضي يحكم بالتجريد من الحقوق الوطنية أو الحبس من ستة أشهر إلى سنتين . وإذا كانت العقوبة المقررة هي التجريد من الحقوق الوطنية ، يحكم القاضي إما بعقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بالحرمان من بعض الحقوق المشار إليها في الفصل .26

المادة 149

في الجنح التأديبية ، بما في ذلك حالة العود ، يستطيع القاضي ، في غير الأحوال التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك ، إذا كانت العقوبة المقررة هي الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فقط ، وثبت لديه توفر الظروف المخففة ، أن ينزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر في القانون ، دون أن ينقص الحبس عن شهر واحد والغرامة عن مائة وعشرين درهما

المادة 150

في الجنح الضبطية ، بما في ذلك حالة العود ، يستطيع القاضي ، في غير الأحوال التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك ، إذا ثبت لديه توفر الظروف المخففة ، وكانت العقوبة المقررة هي الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فقط أن ينزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر في القانون دون أن ينقص الحبس عن ستة أيام والغرامة عن اثني عشر درهما . ويجوز ل…

المادة 151

في المخالفات ، بما في ذلك حالة العود يستطيع القاضي ، إذا ثبت لديه توفر الظروف المخففة ، أن ينزل بعقوبة الاعتقال والغرامة إلى الحد الأدنى لعقوبة المخالفات المقررة في هذا القانون ويجوز له أن يحكم بالغرامة عوضا عن الاعتقال ، في الحالة التي يكون فيها الاعتقال مقررا في القانون . 49 الفرع :3 في الظروف المشددة (الفصلان )153 – 152