جميع المحكوم عليهم من أجل نفس الجناية أو نفس الجنحة أو نفس المخالفة يلزمون متضامنين بالغرامات والرد والتعويضات المدنية والصوائر ، إلا إذا نص الحكم على خلاف ذلك . - 27 حلت المواد من 365 إلى 367 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية ، سالف الذكر محل الفصول المشار إليها في الفصل أعلاه . 39 الكتاب الثاني : في تطبيق العقوبات والتدابير الوقائية على المجرم (الفصول )162 – 110 الجزء الأول : في الجريمة (الفصول )125 – 110
المادة 109
القانون الجنائي
