الجريمة هي عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه . الباب الأول : في أنواع الجرائم (الفصول )113 – 111
المادة 110
القانون الجنائي
القانون الجنائي
الجريمة هي عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه . الباب الأول : في أنواع الجرائم (الفصول )113 – 111