المادة 143

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

الأعذار هي حالات محددة في القانون على سبيل الحصر ، يترتب عليها ، مع ثبوت الجريمة وقيام المسؤولية ، أن يتمتع المجرم إما بعدم العقاب ، إذا كانت أعذارا معفية ، وإما بتخفيض العقوبة ، إذا كانت أعذارا مخفضة