الأعذار هي حالات محددة في القانون على سبيل الحصر ، يترتب عليها ، مع ثبوت الجريمة وقيام المسؤولية ، أن يتمتع المجرم إما بعدم العقاب ، إذا كانت أعذارا معفية ، وإما بتخفيض العقوبة ، إذا كانت أعذارا مخفضة
المادة 143
القانون الجنائي
القانون الجنائي
الأعذار هي حالات محددة في القانون على سبيل الحصر ، يترتب عليها ، مع ثبوت الجريمة وقيام المسؤولية ، أن يتمتع المجرم إما بعدم العقاب ، إذا كانت أعذارا معفية ، وإما بتخفيض العقوبة ، إذا كانت أعذارا مخفضة