المادة 142

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

يتعين على القاضي أن يطبق على المؤاخذ عقوبة مخففة أو مشددة ، حسب الأحوال كلما ثبت لديه واحد أو أكثر من الأعذار القانونية المخفضة للعقوبة أو واحد أو أكثر من الظروف المشددة المقررة في القانون . ويتعين عليه أن يحكم بالإعفاء ، عندما يقوم الدليل على أنه يوجد ، لصالح المتهم ، عذر مانع من العقاب مقرر في القانون . وللقاضي أن يمنح المؤاخذ التمتع بظروف التخفيف ، طبق الشروط المقررة في الفصول 146 إلى ،151 ما لم يوجد نص خاص في القانون يمنع ذلك . الفرع :1 في الأعذار القانونية (الفصول )145 – 143