للقاضي سلطة تقديرية في تحديد العقوبة وتفريدها ، في نطاق الحدين الأدنى والأقصى المقررين في القانون المعاقب على الجريمة ، مراعيا في ذلك خطورة الجريمة المرتكبة من ناحية ، وشخصية المجرم من ناحية أخرى
المادة 141
القانون الجنائي
القانون الجنائي
للقاضي سلطة تقديرية في تحديد العقوبة وتفريدها ، في نطاق الحدين الأدنى والأقصى المقررين في القانون المعاقب على الجريمة ، مراعيا في ذلك خطورة الجريمة المرتكبة من ناحية ، وشخصية المجرم من ناحية أخرى