يعتبر كامل المسؤولية الجنائية كل شخص بلغ سن الرشد بإتمام ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة . الباب الثالث : في تفريد العقاب (الفصول )162 – 141
المادة 140
القانون الجنائي
القانون الجنائي
يعتبر كامل المسؤولية الجنائية كل شخص بلغ سن الرشد بإتمام ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة . الباب الثالث : في تفريد العقاب (الفصول )162 – 141