الأعذار القانونية مخصصة ، لا تنطبق إلا على جريمة أو جرائم معينة . وهي مقررة في الكتاب الثالث من هذا القانون المتعلق بمختلف الجرائم
المادة 144
القانون الجنائي
القانون الجنائي
الأعذار القانونية مخصصة ، لا تنطبق إلا على جريمة أو جرائم معينة . وهي مقررة في الكتاب الثالث من هذا القانون المتعلق بمختلف الجرائم