يترتب على الأعذار المعفية منح المؤاخذ الإعفاء المانع من العقاب ، غير أن القاضي يبقى له الحق في أن يحكم على المعفى بتدابير الوقاية الشخصية أو العينية ما عدا الإقصاء . الفرع :2 الظروف القضائية المخففة (الفصول )151 – 146
المادة 145
القانون الجنائي
القانون الجنائي
يترتب على الأعذار المعفية منح المؤاخذ الإعفاء المانع من العقاب ، غير أن القاضي يبقى له الحق في أن يحكم على المعفى بتدابير الوقاية الشخصية أو العينية ما عدا الإقصاء . الفرع :2 الظروف القضائية المخففة (الفصول )151 – 146