المادة 146

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

إذا تبين للمحكمة الزجرية ، بعد انتهاء المرافعة في القضية المطروحة عليها ، أن الجزاء المقرر للجريمة في القانون قاس بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة ، أو بالنسبة لدرجة إجرام المتهم ، فإنها تستطيع أن تمنحه التمتع بظروف التخفيف ، إلا إذا وجد نص قانوني يمنع ذلك . ومنح الظروف المخففة موكول إلى تقدير القاضي ، مع التزامه بتعليل قراره في هذا الصدد بوجه خاص ، وآثار الظروف المخففة شخصية بحتة ، فلا تخفف العقوبة إلا فيما يخص المحكوم عليه الذي منح التمتع بها . ومنح الظروف المخففة ينتج عنه تخفيف العقوبات المطبقة ، ضمن الشروط المقررة في الفصول التالية