القانون الجنائي

1-59-4131962Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018714 مادة
المادة 152

تشديد العقوبة المقررة في القانون ، بالنسبة لبعض الجرائم ، ينتج عن ظروف متعلقة بارتكاب الجريمة أو بإجرام المتهم

المادة 153

يحدد القانون ظروف التشديد المتعلقة بجنايات أو جنح معينة . الفرع :4 في العود (الفصول )160 – 154

المادة 154

يعتبر في حالة عود ، طبقا للشروط المقررة في الفصول التالية ، من يرتكب جريمة بعد أن حكم عليه بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم به ، من أجل جريمة سابقة

المادة 155

من سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية ، بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم به ، ثم ارتكب جناية ثانية من أي نوع كان ، يعاقب حسب التفصيل الآتي : بالإقامة الإجبارية مدة لا تتجاوز عشر سنوات ، إذا كانت العقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هي التجريد من الحقوق الوطنية . بالسجن من خمس إلى عشر سنوات ، إذا كانت العقوبة المقررة قانونا للجناية الثان…

المادة 156

من سبق الحكم عليه من أجل جناية بعقوبة تزيد عن الحبس لمدة سنة ، بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم فيه ، ثم ارتكب ، قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها ، جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون بالحبس ، يجب أن يحكم عليه بالحد الأقصى لتلك العقوبة ، ويجوز أن تبلغ العقوبة إلى ضعفه . ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم بالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر

المادة 157

من سبق الحكم عليه من أجل جنحة بعقوبة الحبس ، بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم فيه ، ثم ارتكب جنحة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها ، يجب الحكم عليه بعقوبة الحبس الذي لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجنحة الثانية

المادة 158

تعد جنحا متماثلة لتقرير حالة العود ، الجرائم المجموعة في كل فقرة من الفقرات التالية : - 1 السرقة والنصب وخيانة الأمانة وخيانة التوقيع على بياض وإصدار شيك بدون رصيد والتزوير واستعمال الأوراق المزورة والتفالس بالتدليس وإخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة؛ - 2 القتل خطأ والإصابة خطأ وجنحة الهروب عقب ارتكاب الحادث؛ - 3 هتك العرض…

المادة 159

من سبق الحكم عليه من أجل مخالفة ، ثم ارتكب نفس المخالفة خلال فترة اثني عشر شهرا من النطق بحكم الإدانة الذي صار حائزا لقوة الشيء المحكوم به ، يعاقب بعقوبات العود المشددة في المخالفات طبق مقتضيات الفصل .611

المادة 160

من سبق الحكم عليه من محكمة عسكرية ، وارتكب بعد ذلك جناية أو جنحة لا يعتبر عائدا إلا إذا كان الحكم الصادر ضده من المحكمة العسكرية من أجل جناية أو جنحة تعاقب عليها القوانين الجنائية العادية . الفرع :5 في اجتماع أسباب التخفيف والتشديد (الفصلان )162 – 161

المادة 161

في حالة اجتماع أسباب التخفيف وأسباب التشديد ، يراعي القاضي في تحديد العقوبة مفعول كل منها على الترتيب الآتي : الظروف المشددة العينية المتعلقة بارتكاب الجريمة . الظروف المشددة الشخصية المتعلقة بشخص المجرم . الأعذار القانونية المتعلقة بارتكاب الجريمة والمخفضة للعقوبة . الأعذار القانونية المتعلقة بشخص المجرم والمخفضة للعقوبة . حالة العود . الظروف القضائية المخففة

المادة 162

إذا كان الجاني حدثا وقرر القاضي أن يطبق عليه عقوبة ، بمقتضى الفصل 517 من المسطرة الجنائية ، فإن تخفيض العقوبة أو تبديلها المقررين في ذلك الفصل يراعى في تحديدها العقوبة الواجب تطبيقها على المجرم البالغ ، حسب مقتضيات الفصل السابق . - 33 حلت المادة 482 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية ، سالف الذكر ، محل الفصل 517 المش…

المادة 163

الاعتداء على حياة الملك أو شخصه يعاقب عليه بالإعدام . ولا تطبق أبدا الأعذار القانونية في هذه الجريمة

المادة 164

الاعتداء على شخص الملك ، الذي لا ينتج عنه مساس بحريته ولا يسبب له إراقة دم ولا جرحا ولا مرضا ، يعاقب عليه بالسجن المؤبد

المادة 165

الاعتداء على حياة ولي العهد يعاقب عليه بالإعدام

المادة 166

الاعتداء على شخص ولي العهد يعاقب عليه بالسجن المؤبد . فإذا لم ينتج عنه مساس بحريته ولم يسبب له إراقة دم ولا جرحا ولا مرضا فإنه يعاقب عليه بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة

المادة 167

الاعتداء على حياة أحد أعضاء الأسرة المالكة يعاقب عليه بالإعدام . 53 والاعتداء على شخص أحدهم يعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشرين سنة . فإذا لم ينتج عنه مساس بحريته ولم يسبب له إراقة دم ولا جرحا ولا مرضا ، فإنه يعاقب عليه بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات

المادة 168

يعتبر من أعضاء الأسرة المالكة في تطبيق الفصل السابق : أصول الملك وفروعه وزوجاته وإخوته وأولادهم ، ذكورا وإناثا ، وأخواته وأعمامه

المادة 169

الاعتداء الذي يكون الغرض منه إما القضاء على النظام أو إقامة نظام آخر مكانه أو تغيير الترتيب لوراثة العرش ، وإما دفع الناس إلى حمل السلاح ضد سلطة الملك يعاقب عليه بالسجن المؤبد

المادة 170

يتحقق الاعتداء بمجرد وجود محاولة معاقب عليها

المادة 171

في حالة ارتكاب أو محاولة ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في الفصول 163 و 165 و 167 و 169 من طرف عصابة ، فإن العقوبات المقررة في هذه الفصول تطبق على جميع الأفراد الذين انخرطوا فيها ، دون تمييز بسبب الرتب ، ما داموا قد ألقي عليهم القبض في مكان التجمع الثوري . كما تطبق نفس العقوبات على كل من سير الفتنة أو تولى داخل العصابة عملا معينا أو رئاسة ، ولو لم يلق عليه القبض في مكان التجمع

المادة 172

المؤامرة ضد حياة الملك أو شخصه يعاقب عليها بالسجن المؤبد ، إذا تبعها القيام بعمل أو البدء فيه من أجل إعداد تنفيذها . فإذا لم يتبعها عمل أو بدء في عمل من أجل إعداد تنفيذها ، فإن العقوبة هي السجن من خمس إلى عشرين سنة

المادة 173

المؤامرة ضد حياة ولي العهد يعاقب عليها بمقتضى الفصل السابق . والمؤامرة ضد شخص ولي العهد يعاقب عليها بالسجن من عشر إلى عشرين سنة ، إذا تبعها القيام بعمل أو البدء فيه من أجل إعداد تنفيذها . 54 فإذا لم يتبعها عمل أو بدء في عمل من أجل إعداد تنفيذها فإن العقوبة هي السجن من خمس إلى عشر سنوات

المادة 174

المؤامرة التي يكون الغرض منها الوصول إلى إحدى الغايات المنصوص عليها في الفصل 169 يعاقب عليها بالسجن من عشر إلى ثلاثين سنة ، إذا تبعها القيام بعمل أو البدء فيه من أجل إعداد تنفيذها . فإذا لم يتبعها القيام بعمل أو البدء فيه من أجل إعداد تنفيذها ، فإن العقوبة هي السجن من خمس إلى عشر سنوات

المادة 175

المؤامرة هي التصميم على العمل ، متى كان متفقا عليه ومقررا بين شخصين أو أكثر

المادة 176

من دعا إلى التآمر ضد حياة أو شخص الملك أو ولي العهد ، ولم تقبل دعوته ، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات

المادة 177

إذا كان موضوع الدعوة التي لم تقبل هو مؤامرة تهدف إلى إحدى الغايات المشار إليها في الفصل ،169 فإن عقابها الحبس من سنتين إلى خمس سنوات

المادة 178

من عقد العزم بمفرده على ارتكاب اعتداء ضد حياة الملك أو شخصه ، أو ضد حياة ولي العهد ، ثم ارتكب بمفرده ودون مساعدة أحد عملا أو بدأ فيه بقصد إعداد التنفيذ ، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات

المادة 179

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ارتكب قذفا أو سبا أو مسا بالحياة الخاصة ، لشخص الملك أو لشخص ولي العهد ، أو أخل بواجب التوقير والاحترام لشخص الملك

المادة 180

في الحالات التي تكون فيها العقوبة المقررة عقوبة جنحية فقط ، بموجب أحد فصول هذا الفرع ، يجوز علاوة على ذلك ، أن يحكم على المجرمين بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من هذا القانون من خمس على الأقل إلى عشرين سنة على الأكثر ، كما يمكن أن يحكم عليهم أيضا بالمنع من الإقامة من سنتين إلى عشر سنوات . الفرع :2 في الجنايات والجنح ضد أمن الدولة الخارجي (الفصول )200 – 181

المادة 181

يؤاخذ بجناية الخيانة ، ويعاقب بالإعدام ، كل مغربي ارتكب ، في وقت السلم أو في وقت الحرب ، أحد الأفعال الآتية : - 1 حمل السلاح ضد المغرب . - 2 باشر اتصالات مع سلطة أجنبية بقصد حملها على القيام بعدوان ضد المغرب أو زودها بالوسائل اللازمة لذلك ، إما بتسهيل دخول القوات الأجنبية إلى المغرب ، وإما بزعزعة إخلاص القوات البرية أو البحرية أ…

المادة 182

يؤاخذ بجناية الخيانة ، ويعاقب بالإعدام ، كل مغربي ارتكب ، في وقت الحرب ، أحد الأفعال الآتية : - 1 حرض العسكريين أو جنود البحرية على الانضمام إلى خدمة سلطة أجنبية أو سهل لهم وسائل ذلك أو قام بعملية التجنيد لحساب سلطة هي في حالة حرب مع المغرب . - 2 باشر اتصالات مع سلطة أجنبية أو مع عملائها ، وذلك بقصد مساعدتها في خططها ضد المغرب .…

المادة 183

يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة كل مغربي أو أجنبي ساهم عن علم وقت السلم ، في مشروع لإضعاف معنوية الجيش ، الغرض منه الإضرار بالدفاع الوطني

المادة 184

يعاقب بالسجن من خمس إلى ثلاثين سنة كل مغربي أو أجنبي ارتكب ، وقت السلم أحد الأفعال الآتية : - 1 أساء عمدا صنع عتاد حربي ، إذا لم يكن من شأن ذلك أن يسبب أي حادث . - 2 أتلف أو حطم عمدا عتادا أو مؤنا مخصصة للدفاع الوطني أو تستعمل لفائدته . - 3 عطل مرور هذا العتاد بالعنف . - 4 ساهم عمدا في عمل أو في الإعداد لعمل قامت به عصابة واستعملت فيه القوة السافرة ، قصد به ونتج عنه ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في الفقرات السابقة من هذا الفصل

المادة 185

يعد مرتكبا لجناية التجسس ويعاقب بالإعدام كل أجنبي ارتكب أحد الأفعال المبينة في الفصل 181 فقرة 2 و 3 و 4 و 5 والفصل .182 57

المادة 186

التحريض على ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في الفصول 181 إلى ،185 وكذلك عرض ارتكابها ، يعاقب بعقاب الجناية نفسها

المادة 187

تعتبر من أسرار الدفاع الوطني في تطبيق هذا القانون : - 1 المعلومات العسكرية أو الدبلوماسية أو الاقتصادية أو الصناعية التي توجب طبيعتها أن لا يطلع عليها إلا الأشخاص المختصون بالمحافظة عليها ، وتستلزم مصلحة الدفاع الوطني أن تبقى مكتومة السر بالنسبة إلى أي شخص آخر . - 2 الأشياء والأدوات والمحررات والرسوم والتصميمات والخرائط والنسخ و…

المادة 188

يؤاخذ بجريمة المس بسلامة الدولة الخارجية ، كل مغربي أو أجنبي ارتكب أحد الأعمال الآتية : - 1 تعريض المغرب لإعلان الحرب ، وذلك بإتيانه أعمالا عدوانية لم تقرها الحكومة . - 2 تعريض المغاربة إلى الانتقام ، وذلك بإتيانه أعمالا لم تقرها الحكومة . عندما ترتكب الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية وقت الحرب ، فإنها تعاقب بالس…

المادة 189

يؤاخذ بجناية المس بسلامة الدولة الخارجية ، ويعاقب بالسجن من خمس إلى ثلاثين سنة ، كل مغربي أو أجنبي ارتكب أحد الأفعال الآتية : - 1 مراسلة أو اتصالا مع رعايا دولة أو عملاء سلطة معادية ، في وقت الحرب ، دون إذن من الحكومة . - 2 القيام بأعمال تجارية مع رعايا دولة أو عملاء سلطة معادية ، مباشرة أو بواسطة وذلك في وقت الحرب ، وبالرغم من الحظر المقرر

المادة 190

يرتكب جناية المس بسلامة الدولة الخارجية كل مغربي أو أجنبي أقدم ، بأية وسيلة كانت ، على إلحاق الضرر بوحدة التراب المغربي . فإذا ارتكبت هذه الجريمة وقت الحرب ، فإن العقوبة هي الإعدام . أما إذا ارتكبت وقت السلم فإن العقوبة هي السجن من خمس إلى عشرين سنة

المادة 191

يؤاخذ بجريمة المس بسلامة الدولة الخارجية كل من باشر اتصالات مع عملاء سلطة أجنبية ، إذا كان الغرض منها أو ترتب عنها إضرار بالوضع العسكري أو الدبلوماسي للمغرب . فإذا كانت الجريمة قد وقعت في وقت الحرب ، فإن العقوبة هي السجن من خمس إلى ثلاثين سنة . أما إذا وقعت في وقت السلم ، فإن العقوبة هي الحبس من سنة إلى خمس والغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم

المادة 192

يؤاخذ بجريمة المس بسلامة الدولة الخارجية كل مغربي أو أجنبي ارتكب أحد الأفعال الآتية : - 1 الحصول بأية وسيلة كانت على حيازة سر من أسرار الدفاع الوطني أو إبلاغه إلى علم الجمهور أو إلى أي شخص لا حق له في الاطلاع عليه من غير أن يقصد من ذلك تسليمه إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائها . - 2 ارتكاب إهمال أو عدم احتياط أو عدم مراعاة للنظم ، م…

المادة 193

يؤاخذ بجريمة المس بسلامة الدولة الخارجية ، كل مغربي أو أجنبي ارتكب أحد الأفعال الآتية : - 1 الدخول في أحد الحصون أو المنشآت أو المراكز أو المستودعات أو الأماكن التي تجري فيها الأشغال أو المعسكرات أو أماكن مبيت الجنود أو نزولهم أو سفينة حربية أو سفينة تجارية مستعملة لأغراض الدفاع الوطني أو طائرة أو سيارة حربية أو مبنى حربي أو بحر…

المادة 194

يؤاخذ بجريمة المس بسلامة الدولة الخارجية ، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس والغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم ، كل مغربي أو أجنبي ، ارتكب عمدا في وقت الحرب ، عملا من غير الأعمال المشار إليها في الفصول السابقة ، من شأنه أن يضر بالدفاع الوطني

المادة 195

يؤاخذ بجريمة المس بسلامة الدولة الخارجية ، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس والغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم ، كل مغربي أو أجنبي جند وقت السلم أشخاصا في الأراضي المغربية لحساب سلطة أجنبية . وتطبق العقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة على هذه الجريمة إذا ارتكبت في زمن الحرب ، ما لم ينطبق عليها وصف جريمة أشد

المادة 196

إلى جانب تطبيق الفصل 129 الذي يعاقب على المشاركة في الجرائم ، والفصل 571 الذي يعاقب على جريمة الإخفاء يعد مشاركا أو مخفيا كل مغربي أو أجنبي يرتكب أحد الأفعال الآتية : - 1 أن يقدم مددا أو وسيلة تعيش أو مسكنا أو ملجأ أو مكانا للاجتماع إلى مرتكبي الجنايات أو الجنح ضد سلامة الدولة الخارجية ، مع علمه بنواياهم . - 2 أن يحمل عن علم مرا…

المادة 197

في الحالات التي تكون فيها العقوبة المقررة طبقا لأحد فصول هذا الفرع عقوبة جنحية فقط ، فإن هذه العقوبة يجوز أن تصل إلى الضعف ، بالنسبة للجرائم المعاقب عليها في الفصول 188 فقرة أولى ، و 191 و ،193 ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على مرتكبيها بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشرين سنة ، كما يمكن أن يحكم عليهم بالمنع من الإقامة من سنتين إلى عشر سنوات

المادة 198

الجرائم التي تمس بسلامة الدولة الخارجية ، يطبق عليها القانون الجنائي المغربي ، سواء ارتكبت داخل المملكة أو خارجها . وتجوز متابعة مرتكبيها دون تقيد بأحكام الفصول 751 إلى 756 من المسطرة الجنائية . ويعاقب على محاولة الجنح بالعقوبة المقررة للجريمة التامة

المادة 199

يحكم حتما بمصادرة موضوع الجناية أو الجنحة وكذلك الأشياء والأدوات التي استخدمت في ارتكابها ، دون حاجة للبحث فيما إذا كانت ملكا للمحكوم عليه أم لا . أما ما تسلمه المجرم من مكافأة أو ما يعادل قيمتها ، إذا لم تكن قد ضبطت ، فيجب أن يصرح في الحكم بأنها ملك لخزينة الدولة . وإذا كان المساس بسلامة الدولة الخارجية قد ارتكب في وقت الحرب ، فيجوز أن يحكم بمصادرة جزء من أموال المحكوم عليه لا يتجاوز النصف

المادة 200

أحكام هذا الفرع لا تحول دون تطبيق النصوص التي تضمنتها قوانين العدل العسكري للقوات البرية والبحرية في جرائم الخيانة والتجسس ، في الحالات المشار إليها في تلك القوانين . - 35 حلت المواد من 707 إلى 712 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية ، سالف الذكر ، محل الفصول المشار إليها في الفصل أعلاه . 62 الفرع :3 في الجنايات والجنح ضد سلامة الدولة الداخلية (الفصول )207 – 201

المادة 201

يؤاخذ بجناية المس بسلامة الدولة الداخلية ويعاقب بالإعدام ، من ارتكب اعتداء الغرض منه إما إثارة حرب أهلية بتسليح فريق من السكان أو دفعهم إلى التسلح ضد فريق آخر وإما بإحداث التخريب والتقتيل والنهب في دوار أو منطقة أو أكثر . ويعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة من دبر مؤامرة لهذا الغرض إذا تبعها ارتكاب عمل أو الشروع فيه لإعداد تنفيذه…