يعتبر في حالة عود ، طبقا للشروط المقررة في الفصول التالية ، من يرتكب جريمة بعد أن حكم عليه بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم به ، من أجل جريمة سابقة
المادة 154
القانون الجنائي
القانون الجنائي
يعتبر في حالة عود ، طبقا للشروط المقررة في الفصول التالية ، من يرتكب جريمة بعد أن حكم عليه بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم به ، من أجل جريمة سابقة