المادة 154

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

يعتبر في حالة عود ، طبقا للشروط المقررة في الفصول التالية ، من يرتكب جريمة بعد أن حكم عليه بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم به ، من أجل جريمة سابقة