من سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية ، بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم به ، ثم ارتكب جناية ثانية من أي نوع كان ، يعاقب حسب التفصيل الآتي : بالإقامة الإجبارية مدة لا تتجاوز عشر سنوات ، إذا كانت العقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هي التجريد من الحقوق الوطنية . بالسجن من خمس إلى عشر سنوات ، إذا كانت العقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هي الإقامة الإجبارية . بالسجن من عشر إلى عشرين سنة ، إذا كانت العقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هي السجن من خمس سنوات إلى عشر . بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هو عشرون سنة سجنا . بالسجن المؤبد إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هو ثلاثون سنة سجنا . بالإعدام ، إذا كانت الجناية الأولى قد عوقب عليها بالسجن المؤبد ، وكانت العقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هي أيضا السجن المؤبد . 50
المادة 155
القانون الجنائي
