من سبق الحكم عليه من أجل جناية بعقوبة تزيد عن الحبس لمدة سنة ، بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم فيه ، ثم ارتكب ، قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها ، جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون بالحبس ، يجب أن يحكم عليه بالحد الأقصى لتلك العقوبة ، ويجوز أن تبلغ العقوبة إلى ضعفه . ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم بالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر
المادة 156
القانون الجنائي
