من سبق الحكم عليه من أجل جنحة بعقوبة الحبس ، بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم فيه ، ثم ارتكب جنحة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها ، يجب الحكم عليه بعقوبة الحبس الذي لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجنحة الثانية
المادة 157
القانون الجنائي
