المادة 153

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

يحدد القانون ظروف التشديد المتعلقة بجنايات أو جنح معينة . الفرع :4 في العود (الفصول )160 – 154