تشديد العقوبة المقررة في القانون ، بالنسبة لبعض الجرائم ، ينتج عن ظروف متعلقة بارتكاب الجريمة أو بإجرام المتهم
المادة 152
القانون الجنائي
القانون الجنائي
تشديد العقوبة المقررة في القانون ، بالنسبة لبعض الجرائم ، ينتج عن ظروف متعلقة بارتكاب الجريمة أو بإجرام المتهم