في المخالفات ، بما في ذلك حالة العود يستطيع القاضي ، إذا ثبت لديه توفر الظروف المخففة ، أن ينزل بعقوبة الاعتقال والغرامة إلى الحد الأدنى لعقوبة المخالفات المقررة في هذا القانون ويجوز له أن يحكم بالغرامة عوضا عن الاعتقال ، في الحالة التي يكون فيها الاعتقال مقررا في القانون . 49 الفرع :3 في الظروف المشددة (الفصلان )153 – 152
المادة 151
القانون الجنائي
