المادة 151

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

في المخالفات ، بما في ذلك حالة العود يستطيع القاضي ، إذا ثبت لديه توفر الظروف المخففة ، أن ينزل بعقوبة الاعتقال والغرامة إلى الحد الأدنى لعقوبة المخالفات المقررة في هذا القانون ويجوز له أن يحكم بالغرامة عوضا عن الاعتقال ، في الحالة التي يكون فيها الاعتقال مقررا في القانون . 49 الفرع :3 في الظروف المشددة (الفصلان )153 – 152