يؤاخذ بجريمة المس بسلامة الدولة الخارجية كل من باشر اتصالات مع عملاء سلطة أجنبية ، إذا كان الغرض منها أو ترتب عنها إضرار بالوضع العسكري أو الدبلوماسي للمغرب . فإذا كانت الجريمة قد وقعت في وقت الحرب ، فإن العقوبة هي السجن من خمس إلى ثلاثين سنة . أما إذا وقعت في وقت السلم ، فإن العقوبة هي الحبس من سنة إلى خمس والغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم
المادة 191
القانون الجنائي
