يرتكب جناية المس بسلامة الدولة الخارجية كل مغربي أو أجنبي أقدم ، بأية وسيلة كانت ، على إلحاق الضرر بوحدة التراب المغربي . فإذا ارتكبت هذه الجريمة وقت الحرب ، فإن العقوبة هي الإعدام . أما إذا ارتكبت وقت السلم فإن العقوبة هي السجن من خمس إلى عشرين سنة
المادة 190
القانون الجنائي
