المادة 190

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

يرتكب جناية المس بسلامة الدولة الخارجية كل مغربي أو أجنبي أقدم ، بأية وسيلة كانت ، على إلحاق الضرر بوحدة التراب المغربي . فإذا ارتكبت هذه الجريمة وقت الحرب ، فإن العقوبة هي الإعدام . أما إذا ارتكبت وقت السلم فإن العقوبة هي السجن من خمس إلى عشرين سنة