يؤاخذ بجناية المس بسلامة الدولة الخارجية ، ويعاقب بالسجن من خمس إلى ثلاثين سنة ، كل مغربي أو أجنبي ارتكب أحد الأفعال الآتية : - 1 مراسلة أو اتصالا مع رعايا دولة أو عملاء سلطة معادية ، في وقت الحرب ، دون إذن من الحكومة . - 2 القيام بأعمال تجارية مع رعايا دولة أو عملاء سلطة معادية ، مباشرة أو بواسطة وذلك في وقت الحرب ، وبالرغم من الحظر المقرر
المادة 189
القانون الجنائي
