يؤاخذ بجريمة المس بسلامة الدولة الخارجية ، كل مغربي أو أجنبي ارتكب أحد الأعمال الآتية : - 1 تعريض المغرب لإعلان الحرب ، وذلك بإتيانه أعمالا عدوانية لم تقرها الحكومة . - 2 تعريض المغاربة إلى الانتقام ، وذلك بإتيانه أعمالا لم تقرها الحكومة . عندما ترتكب الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية وقت الحرب ، فإنها تعاقب بالسجن من خمس إلى ثلاثين سنة . أما إذا ارتكبت في وقت السلم ، فإنها تعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم . 58
المادة 188
القانون الجنائي
