يؤاخذ بجريمة المس بسلامة الدولة الخارجية ، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس والغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم ، كل مغربي أو أجنبي جند وقت السلم أشخاصا في الأراضي المغربية لحساب سلطة أجنبية . وتطبق العقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة على هذه الجريمة إذا ارتكبت في زمن الحرب ، ما لم ينطبق عليها وصف جريمة أشد
المادة 195
القانون الجنائي
