يؤاخذ بجريمة المس بسلامة الدولة الخارجية ، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس والغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم ، كل مغربي أو أجنبي ، ارتكب عمدا في وقت الحرب ، عملا من غير الأعمال المشار إليها في الفصول السابقة ، من شأنه أن يضر بالدفاع الوطني
المادة 194
القانون الجنائي
