المادة 194

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

يؤاخذ بجريمة المس بسلامة الدولة الخارجية ، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس والغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم ، كل مغربي أو أجنبي ، ارتكب عمدا في وقت الحرب ، عملا من غير الأعمال المشار إليها في الفصول السابقة ، من شأنه أن يضر بالدفاع الوطني