المؤامرة ضد حياة ولي العهد يعاقب عليها بمقتضى الفصل السابق . والمؤامرة ضد شخص ولي العهد يعاقب عليها بالسجن من عشر إلى عشرين سنة ، إذا تبعها القيام بعمل أو البدء فيه من أجل إعداد تنفيذها . 54 فإذا لم يتبعها عمل أو بدء في عمل من أجل إعداد تنفيذها فإن العقوبة هي السجن من خمس إلى عشر سنوات
المادة 173
القانون الجنائي
