المؤامرة التي يكون الغرض منها الوصول إلى إحدى الغايات المنصوص عليها في الفصل 169 يعاقب عليها بالسجن من عشر إلى ثلاثين سنة ، إذا تبعها القيام بعمل أو البدء فيه من أجل إعداد تنفيذها . فإذا لم يتبعها القيام بعمل أو البدء فيه من أجل إعداد تنفيذها ، فإن العقوبة هي السجن من خمس إلى عشر سنوات
المادة 174
القانون الجنائي
