المادة 174

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

المؤامرة التي يكون الغرض منها الوصول إلى إحدى الغايات المنصوص عليها في الفصل 169 يعاقب عليها بالسجن من عشر إلى ثلاثين سنة ، إذا تبعها القيام بعمل أو البدء فيه من أجل إعداد تنفيذها . فإذا لم يتبعها القيام بعمل أو البدء فيه من أجل إعداد تنفيذها ، فإن العقوبة هي السجن من خمس إلى عشر سنوات