المؤامرة ضد حياة الملك أو شخصه يعاقب عليها بالسجن المؤبد ، إذا تبعها القيام بعمل أو البدء فيه من أجل إعداد تنفيذها . فإذا لم يتبعها عمل أو بدء في عمل من أجل إعداد تنفيذها ، فإن العقوبة هي السجن من خمس إلى عشرين سنة
المادة 172
القانون الجنائي
القانون الجنائي
المؤامرة ضد حياة الملك أو شخصه يعاقب عليها بالسجن المؤبد ، إذا تبعها القيام بعمل أو البدء فيه من أجل إعداد تنفيذها . فإذا لم يتبعها عمل أو بدء في عمل من أجل إعداد تنفيذها ، فإن العقوبة هي السجن من خمس إلى عشرين سنة