المادة 172

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

المؤامرة ضد حياة الملك أو شخصه يعاقب عليها بالسجن المؤبد ، إذا تبعها القيام بعمل أو البدء فيه من أجل إعداد تنفيذها . فإذا لم يتبعها عمل أو بدء في عمل من أجل إعداد تنفيذها ، فإن العقوبة هي السجن من خمس إلى عشرين سنة