في حالة ارتكاب أو محاولة ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في الفصول 163 و 165 و 167 و 169 من طرف عصابة ، فإن العقوبات المقررة في هذه الفصول تطبق على جميع الأفراد الذين انخرطوا فيها ، دون تمييز بسبب الرتب ، ما داموا قد ألقي عليهم القبض في مكان التجمع الثوري . كما تطبق نفس العقوبات على كل من سير الفتنة أو تولى داخل العصابة عملا معينا أو رئاسة ، ولو لم يلق عليه القبض في مكان التجمع
المادة 171
القانون الجنائي
