المادة 171

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

في حالة ارتكاب أو محاولة ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في الفصول 163 و 165 و 167 و 169 من طرف عصابة ، فإن العقوبات المقررة في هذه الفصول تطبق على جميع الأفراد الذين انخرطوا فيها ، دون تمييز بسبب الرتب ، ما داموا قد ألقي عليهم القبض في مكان التجمع الثوري . كما تطبق نفس العقوبات على كل من سير الفتنة أو تولى داخل العصابة عملا معينا أو رئاسة ، ولو لم يلق عليه القبض في مكان التجمع