المادة 182

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

يؤاخذ بجناية الخيانة ، ويعاقب بالإعدام ، كل مغربي ارتكب ، في وقت الحرب ، أحد الأفعال الآتية : - 1 حرض العسكريين أو جنود البحرية على الانضمام إلى خدمة سلطة أجنبية أو سهل لهم وسائل ذلك أو قام بعملية التجنيد لحساب سلطة هي في حالة حرب مع المغرب . - 2 باشر اتصالات مع سلطة أجنبية أو مع عملائها ، وذلك بقصد مساعدتها في خططها ضد المغرب . - 3 ساهم عمدا في مشروع لإضعاف معنوية الجيش أو الأمة ، الغرض منه الإضرار بالدفاع الوطني . ويعد العسكريون وجنود البحرية من الأجانب العاملين في خدمة المغرب مماثلين للمغاربة فيما يتعلق بتطبيق هذا الفصل والفصل .181