يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة كل مغربي أو أجنبي ساهم عن علم وقت السلم ، في مشروع لإضعاف معنوية الجيش ، الغرض منه الإضرار بالدفاع الوطني
المادة 183
القانون الجنائي
القانون الجنائي
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة كل مغربي أو أجنبي ساهم عن علم وقت السلم ، في مشروع لإضعاف معنوية الجيش ، الغرض منه الإضرار بالدفاع الوطني