المادة 184

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

يعاقب بالسجن من خمس إلى ثلاثين سنة كل مغربي أو أجنبي ارتكب ، وقت السلم أحد الأفعال الآتية : - 1 أساء عمدا صنع عتاد حربي ، إذا لم يكن من شأن ذلك أن يسبب أي حادث . - 2 أتلف أو حطم عمدا عتادا أو مؤنا مخصصة للدفاع الوطني أو تستعمل لفائدته . - 3 عطل مرور هذا العتاد بالعنف . - 4 ساهم عمدا في عمل أو في الإعداد لعمل قامت به عصابة واستعملت فيه القوة السافرة ، قصد به ونتج عنه ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في الفقرات السابقة من هذا الفصل