يعاقب بالسجن من خمس إلى ثلاثين سنة كل مغربي أو أجنبي ارتكب ، وقت السلم أحد الأفعال الآتية : - 1 أساء عمدا صنع عتاد حربي ، إذا لم يكن من شأن ذلك أن يسبب أي حادث . - 2 أتلف أو حطم عمدا عتادا أو مؤنا مخصصة للدفاع الوطني أو تستعمل لفائدته . - 3 عطل مرور هذا العتاد بالعنف . - 4 ساهم عمدا في عمل أو في الإعداد لعمل قامت به عصابة واستعملت فيه القوة السافرة ، قصد به ونتج عنه ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في الفقرات السابقة من هذا الفصل
المادة 184
القانون الجنائي
