يعد مرتكبا لجناية التجسس ويعاقب بالإعدام كل أجنبي ارتكب أحد الأفعال المبينة في الفصل 181 فقرة 2 و 3 و 4 و 5 والفصل .182 57
المادة 185
القانون الجنائي
القانون الجنائي
يعد مرتكبا لجناية التجسس ويعاقب بالإعدام كل أجنبي ارتكب أحد الأفعال المبينة في الفصل 181 فقرة 2 و 3 و 4 و 5 والفصل .182 57