التحريض على ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في الفصول 181 إلى ،185 وكذلك عرض ارتكابها ، يعاقب بعقاب الجناية نفسها
المادة 186
القانون الجنائي
القانون الجنائي
التحريض على ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في الفصول 181 إلى ،185 وكذلك عرض ارتكابها ، يعاقب بعقاب الجناية نفسها