القانون الجنائي

1-59-4131962Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018714 مادة
المادة 202

يؤاخذ بجناية المس بسلامة الدولة الداخلية ويعاقب بالإعدام : - 1 من تولى أو باشر بغير حق ولا مبرر مشروع رئاسة إحدى وحدات الجيش أو سفينة حربية أو أكثر أو طائرة عسكرية أو أكثر أو مكان محصن أو مركز عسكري أو ميناء أو مدينة . - 2 من احتفظ برئاسة عسكرية ، أيا كانت ، ضد أوامر الحكومة . - 3 كل قائد عسكري استبقى قواته متجمعة بعد صدور أمر ب…

المادة 203

يؤاخذ بجناية المس بالسلامة الداخلية للدولة ، ويعاقب بالإعدام كل من ترأس عصابة مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة ما ، وذلك إما بقصد الاستيلاء على أموال عامة ، وإما بقصد اكتساح عقارات أو أملاك أو ساحات أو مدن أو حصون أو مراكز أو مخازن أو مستودعات أو موانئ أو سفن أو مراكب ، مملوكة للدولة ، وإما بقصد نهب أو اقتسام الممتلكات العامة ،…

المادة 204

في الأحوال التي ترتكب فيها إحدى الجنايات المشار إليها في الفصل ،201 أو تقع محاولة ارتكابها بواسطة عصابة ، فإن العقوبات المقررة في ذلك الفصل تطبق ، وفق الشروط المشار إليها في الفصل ،171 على جميع الأشخاص المنخرطين في العصابة ، بدون تمييز بسبب الرتب

المادة 205

في حالة التجمع الثوري الذي يكون الغرض منه أو ينتج عنه إحدى الجنايات المشار إليها في الفصل ،203 فإن الأشخاص الذين انخرطوا في تلك العصابة دون أن يباشروا فيها قيادة ولا وظيفة معينة ، ولكن قبض عليهم في مكان التجمع يعاقبون بالسجن من خمس إلى عشرين سنة

المادة 206

يؤاخذ بجريمة المس بالسلامة الداخلية للدولة ، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات ، وغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم ، من تسلم ، بطريق مباشر أو غير مباشر ، من شخص أو جماعة أجنبية ، بأي صورة من الصور هبات أو هدايا أو قروضا أو أية فوائد أخرى مخصصة أو مستخدمة كليا أو جزئيا لتسيير أو تمويل نشاط أو دعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية أو سيادتها أو استقلالها أو زعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي

المادة 207

في الأحوال المشار إليها في الفصل السابق ، يجب حتما الحكم بمصادرة النقود أو الأشياء التي سلمت للمجرم . ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم بحرمانه كليا أو جزئيا من الحقوق المشار إليها في الفصل .40 64 الفرع :4 أحكام عامة على نصوص هذا الباب (الفصول )218 – 208

المادة 208

من كان على علم بأغراض وطبيعة العصابات المسلحة المشار إليها في الفصول 171 و 203 و ،205 وقدم لها ، باختياره وبدون أي إكراه ، مسكنا أو مكانا للالتجاء أو التجمع يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر

المادة 209

يؤاخذ بجريمة عدم التبليغ عن المس بسلامة الدولة ، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم ، كل شخص كان على علم بخطط أو أفعال تهدف إلى ارتكاب أعمال معاقب عليها بعقوبة جناية بمقتضى نصوص هذا الباب ، ورغم ذلك لم يبلغ عنها فورا السلطات القضائية أو الإدارية أو العسكرية بمجرد علمه بها

المادة 210

في الحالة المشار إليها في الفصل السابق ، يجوز أن يحكم على مرتكب الجريمة علاوة على ذلك ، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة مدة لا تتجاوز عشر سنوات

المادة 211

يتمتع بعذر معف من العقوبة ، طبقا للشروط المقررة في الفصول 143 إلى ،145 من أخبر من الجناة ، قبل غيره السلطات المشار إليها في الفصل 209 بجناية أو جنحة ضد سلامة الدولة وبفاعليها أو المشاركين فيها ، وذلك قبل أي تنفيذ أو شروع في التنفيذ

المادة 212

إذا حصل التبليغ بعد تمام تنفيذ الجناية أو الجنحة أو بعد محاولتها ، ولكن قبل بدء المتابعة ، فإن العذر المعفي من العقاب ، المقرر في الفصل السابق يكون اختياريا فقط

المادة 213

يتمتع بعذر معف من العقوبة ، فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في الفصول 203 إلى ،205 الأشخاص الذين انخرطوا في العصابات المسلحة من غير أن يباشروا فيها قيادة ما ولم يتولوا فيها أي وظيفة معينة ، وعلاوة على ذلك فإنهم انسحبوا منها عند أول إنذار يصدر من السلطات المدنية أو العسكرية ، أو انسحبوا بعد ذلك ولكن قبض عليهم خارج أماكن التجمع الثوري ، دون أن يحملوا سلاحا ودون أن يبدوا مقاومة . 65

المادة 214

الأعذار المعفية من العقوبة لا تحول دون معاقبة المستفيدين منها عن الجنايات أو الجنح الأخرى التي ارتكبوها شخصيا أثناء الفتنة أو بسببها

المادة 215

الأشخاص الذين يعفون من العقوبة ، تطبيقا للفصلين 211 و 213 يجوز أن يحكم عليهم بالتدابير الوقائية تطبيقا للفصل .145

المادة 216

الجنايات والجنح المشار إليها في هذا الباب تعتبر من القضايا المستعجلة ولها الأولوية على غيرها في التحقيق والمحاكمة

المادة 217

قرار الإحالة الصادر من غرفة الاتهام ، بشأن الجرائم المعاقب عليها في هذا الباب ، لا يمكن الطعن فيه بالنقض إلا طبق الفقرة الأخيرة من الفصل 451 من المسطرة الجنائية ، دون طلب النقض المقرر في الفصل 452 من نفس المسطرة

المادة 218

الجنايات والجنح المعاقب عليها في هذا الباب تعد مماثلة للجنايات والجنح العادية فيما يخص تنفيذ العقوبات . الباب الأول المكرر : الإرهاب 36

المادة 218-1

تعتبر الجرائم الآتية أفعالا إرهابية ، إذا كانت لها علاقة عمدا بمشروع فردي أو جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف أو الترهيب أو العنف : 1 ـ الاعتداء عمدا على حياة الأشخاص أو على سلامتهم أو على حرياتهم أو اختطافهم أو احتجازهم؛ 2 ـ تزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام ، أو تزييف أختام الدولة والدمغات والطو…

المادة 218-1-1

تعتبر الأفعال التالية جرائم إرهابية : - الالتحاق أو محاولة الالتحاق بشكل فردي أو جماعي في إطار منظم أو غير منظم ، بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات ، إرهابية أيا كان شكلها أو هدفها أو مكان وجودها ، ولو كانت الأفعال الإرهابية لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها؛ - تلقي تدريب أو تكوين ، كيفما كان شكله أو نوعه أو م…

المادة 218-2

يعاقب بالحبس من سنتين إلى ست سنوات وبغرامة تتراوح بين 10.000 و 200.000 درهم كل من أشاد بأفعال تكون جريمة إرهابية بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة الملصقات الم…

المادة 218-3

يعتبر أيضا فعلا إرهابيا ، بالمفهوم الوارد في الفقرة الأولى من الفصل 218-1 أعلاه ، إدخال أو وضع مادة تعرض صحة الإنسان أو الحيوان أو المجال البيئي للخطر ، في الهواء أو في الأرض أو في الماء ، بما في ذلك المياه الإقليمية . يعاقب عن الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بالسجن من 10 إلى 20 سنة . تكون العقوبة هي السجن المؤبد إذ…

المادة 218-4

يعتبر تمويل الإرهاب فعلا إرهابيا

المادة 218-4-1

يجب الحكم في حالة الإدانة من أجل جريمة تمويل الإرهاب أو من أجل جريمة إرهابية ، بالمصادرة الكلية للأشياء والأدوات والممتلكات التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب بمكافحة غسل الأموال ، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.02 بتاريخ 15 من صفر 20( 1432 يناير )2011 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5911 بتاريخ 19 صفر 24( 1432 يناير ،)2011 ص .196

المادة 218-4-2

من أجل تطبيق أحكام الفصلين 218-4 و 218-1-4 من هذا القانون ، يراد بما يلي : - العائدات : جميع الممتلكات المتحصلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصلين المذكورين؛ - الممتلكات : أي نوع من الأموال والأملاك أو الموارد الاقتصادية ، المادية أو غير المادية ، المنقولة أو العقارية ، المملوكة لشخص واحد…

المادة 218-5

كل من قام بأية وسيلة من الوسائل بإقناع الغير بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو دفعه إلى القيام بها أو حرضه على ذلك يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة تتراوح بين 5.000 و 10.000 درهم . تضاعف العقوبات المشار إليها في الفقرة السابقة إذا تعلق الأمر بإقناع أو دفع أو تحريض قاصر ، أو إذا تم استغلال الإشراف عل…

المادة 218-6

بالإضافة إلى حالات المشاركة المنصوص عليها في الفصل 129 من هذا القانون ، يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة ، كل شخص يقدم عمدا لمن يرتكب فعلا إرهابيا أو يساهم أو يشارك فيه ، أسلحة أو ذخائر أو أدوات تنفيذ الجريمة ، أو مساعدات نقدية أو وسائل تعيش - 42 أضيف هذا الفصل بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،13.10 سالف الذكر . - كما تم ت…

المادة 218-7

يرفع الحد الأقصى للعقوبة عن الجرائم المنصوص عليها في الفصل 218 -1 أعلاه ، إذا كان الفعل المرتكب يكون جريمة إرهابية كما يلي : - الإعدام إذا كانت العقوبة المقررة للفعل هي السجن المؤبد؛ - السجن المؤبد إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة للفعل يصل إلى 30 سنة؛ - يرفع الحد الأقصى للعقوبات الأخرى السالبة للحرية إلى الضعف دون أن يتجاوز…

المادة 218-8

يؤاخذ بعدم التبليغ عن جريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل من كان على علم بمخطط أو أفعال تهدف إلى ارتكاب أعمال معاقب عليها بوصفها جريمة إرهابية ولم يبلغ عنها فورا بمجرد علمه بها الجهات القضائية أو الأمنية أو الإدارية أو العسكرية . غير أنه يجوز للمحكمة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أن تعفي…

المادة 218-9

يتمتع بعذر معف من العقاب طبق الشروط المنصوص عليها في الفصول 143 إلى 145 من هذا القانون ، الفاعل أو المساهم أو المشارك الذي يكشف قبل غيره للجهات القضائية أو الأمنية أو الإدارية أو العسكرية عن وجود اتفاق جنائي أو وجود عصابة لأجل ارتكاب جريمة إرهابية ، إذا قام بذلك قبل محاولة ارتكاب الجريمة التي كانت موضوع الاتفاق أو هدف العصابة وق…

المادة 219

يعاقب على الجرائم المرتكبة في عمليات الاستفتاء والانتخابات ، سواء وقعت قبل التصويت أو أثناءه أو بعده ، طبقا للأحكام والعقوبات المقررة في القوانين المتعلقة بها . الفرع :2 في الجرائم المتعلقة بالعبادات (الفصول )223 – 220

المادة 220

من استعمل العنف أو التهديد لإكراه شخص أو أكثر على مباشرة عبادة ما أو على حضورها ، أو لمنعهم من ذلك ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم . ويعاقب بنفس العقوبة كل من استعمل وسائل الإغراء لزعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى ، وذلك باستغلال ضعفه أو حاجته إلى المساعدة أو استغلال مؤسسات ال…

المادة 221

من عطل عمدا مباشرة إحدى العبادات ، أو الحفلات الدينية ، أو تسبب عمدا في إحداث اضطراب من شأنه الإخلال بهدوئها ووقارها ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم

المادة 222

كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي ، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان ، في مكان عمومي ، دون عذر شرعي ، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من اثني عشر إلى مائة وعشرين درهما

المادة 223

من تعمد إتلاف بنايات أو آثار أو أي شيء مما يستخدم في عبادة ما ، أو خرب ذلك أو لوثه ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم . الفرع الثالث : شطط الموظفين في استعمال سلطتهم إزاء الأفراد وممارسة التعذيب 46 (الفصول )232 – 224

المادة 224

يعد موظفا عموميا ، في تطبيق أحكام التشريع الجنائي ، كل شخص كيفما كانت صفته ، يعهد إليه ، في حدود معينة بمباشرة وظيفة أو مهمة ولو مؤقتة بأجر أو بدون أجر ويساهم بذلك في خدمة الدولة ، أو المصالح العمومية أو الهيئات البلدية ، أو المؤسسات العمومية أو مصلحة ذات نفع عام . وتراعى صفة الموظف في وقت ارتكاب الجريمة ومع ذلك فإن هذه الصفة تعتبر باقية له بعد انتهاء خدمته ، إذا كانت هي التي سهلت له ارتكاب الجريمة أو مكنته من تنفيذها

المادة 225

كل قاض ، أو موظف عمومي ، أو أحد رجال أو مفوضي السلطة أو القوة العمومية يأمر أو يباشر بنفسه عملا تحكميا ، ماسا بالحريات الشخصية أو الحقوق الوطنية لمواطن أو أكثر يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية

المادة 226

الجنايات المعاقب عليها في الفصل 225 تنتج عنها مسؤولية مدنية شخصية على عاتق مرتكبها كما تنتج عنها مسؤولية الدولة مع احتفاظها بالحق في الرجوع على الجاني

المادة 227

كل موظف عمومي ، أو أحد رجال القوة العمومية ، أو مفوضي السلطة العامة المكلفين بالشرطة القضائية أو الإدارية ، يرفض أو يهمل الاستجابة لطلب وجه إليه يرمي إلى إثبات حالة اعتقال تحكمي غير مشروع ، سواء في الأمكنة أو المحلات المخصصة للاعتقال ، أو في أي مكان آخر ولم يقدم دليلا على أنه قد أبلغه إلى السلطة الرئاسية ، يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية

المادة 228

كل مشرف أو حارس في سجن أو في مكان مخصص لإقامة المعتقلين ، تسلم معتقلا بدون الوثائق القانونية المبررة لذلك ، طبقا للفصل 653 من المسطرة الجنائية ، أو رفض تقديم المعتقل إلى السلطات أو الأشخاص الذين لهم الحق في رؤيته ، طبقا لأحكام الفصول 660 إلى 662 من المسطرة الجنائية ، وذلك دون وجود أمر من قاضي التحقيق بمنع الاتصال بالمعتقل ، أو ر…

المادة 229

كل عضو في الهيئة القضائية ، أو أحد ضباط الشرطة القضائية ، في غير حالات التلبس ، يثير متابعة أو يصدر أو يوقع أمرا من أوامر التحقيق أو حكما ، أو يعطي أمرا بإجراء احتياطي ضد شخص يتمتع بحصانة قضائية ، وذلك قبل أن يحصل على رفع تلك الحصانة بالطرق القانونية ، يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية . - 47 حلت المادة 608 من القانون رقم 22.01 م…

المادة 230

كل قاض أو موظف عمومي ، أو أحد رجال أو مفوضي السلطة العامة أو القوة العمومية يدخل ، بهذه الصفة ، مسكن أحد الأفراد ، رغم عدم رضائه ، في غير الأحوال التي قررها القانون ، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم . وتطبق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 225 على الجريمة المنصوص عليها في هذا الفصل

المادة 231

كل قاض أو موظف عمومي ، أو أحد رجال أو مفوضي السلطة أو القوة العمومية يستعمل أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب قيامه بها ، العنف ضد الأشخاص أو يأمر باستعماله بدون مبرر شرعي ، يعاقب على هذا العنف ، على حسب خطورته ، طبقا لأحكام الفصول 401 إلى 403 مع تشديد العقوبات على النحو الآتي : إذا كانت الجريمة جنحة ضبطية أو تأديبية ، فإن العقوبة تكو…

المادة 231-1

يقصد بالتعذيب بمفهوم هذا الفرع ، كل فعل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدي أو نفسي يرتكبه عمدا موظف عمومي أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه ، في حق شخص لتخويفه أو إرغامه أو إرغام شخص آخر على الإدلاء بمعلومات أو بيانات أو اعتراف بهدف معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص آخر ، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو الع…

المادة 231-2

دون الإخلال بالعقوبات الأشد ، يعاقب بالسجن من خمس إلى خمس عشرة سنة وغرامة من 10.000 إلى 30.000 درهم كل موظف عمومي مارس على شخص التعذيب المشار إليه في الفصل 231-1 أعلاه

المادة 231-3

دون الإخلال بالعقوبات الأشد ، يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم إذا ارتكب التعذيب : - ضد قاض أو عون من أعوان القوة العمومية أو موظف عمومي أثناء ممارسته لمهامه أو بمناسبة ممارسته لها؛ - ضد شاهد أو ضحية أو طرف مدني بسبب إدلائه بتصريح أو لتقديمه شكاية أو لإقامته دعوى أو للحيلولة دون القيام بذلك؛ - من طرف مجموعة من الأشخاص بصفتهم فاعلين أو مشاركين؛ - مع سبق الإصرار أو باستعمال السلاح أو التهديد به

المادة 231-4

يعاقب بالسجن المؤبد : - إذا ارتكب التعذيب ضد قاصر دون سن 18 سنة؛ - إذا ارتكب ضد شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب كبر سنه أو بسبب مرض أو إعاقة أو بسبب نقص بدني أو نفسي على أن تكون هذه الوضعية ظاهرة أو معروفة لدى الفاعل؛ - إذا ارتكب ضد امرأة حامل إذا كان حملها بينا أو كان معروفا لدى الفاعل؛ - إذا كان مسبوقا باعتداء جنسي أو مصحوبا به أو تلاه هذا الاعتداء . وتطبق نفس العقوبة في حالة الاعتياد على ارتكاب التعذيب

المادة 231-5

دون الإخلال بالعقوبات الأشد ، إذا نتج عن التعذيب فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أي عاهة دائمة أخرى فإن العقوبة تكون السجن من عشر إلى عشرين سنة . وفي حالة توفر سبق الإصرار أو استعمال السلاح تكون العقوبة السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة . 76

المادة 231-6

دون الإخلال بالعقوبات الأشد ، كل تعذيب نتج عنه موت دون نية إحداثه يعاقب عليه بالسجن من عشرين سنة إلى ثلاثين سنة . وفي حالة توفر سبق الإصرار أو استعمال السلاح تكون العقوبة السجن المؤبد

المادة 231-7

في جميع الحالات المنصوص عليها في الفصول من 231-2 إلى 231-6 يجب على المحكمة أن تأمر ، إذا حكمت بعقوبة جنحية بحرمان المحكوم عليه لمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات من ممارسة حق أو عدة حقوق من الحقوق الوطنية أو لمدنية أو العائلية المنصوص عليها في الفصل 26 من هذا القانون

المادة 231-8

يجب على المحكمة في جميع الحالات المنصوص عليها في الفصول من 231-2 إلى -6 231 إذا حكمت بالمؤاخذة أن تأمر : - بمصادرة الأشياء والأدوات المستعملة في ارتكاب التعذيب؛ - بنشر الحكم وبتعليقه طبقا لمقتضيات الفصل 48 من هذا القانون