يتمتع بعذر معف من العقوبة ، طبقا للشروط المقررة في الفصول 143 إلى ،145 من أخبر من الجناة ، قبل غيره السلطات المشار إليها في الفصل 209 بجناية أو جنحة ضد سلامة الدولة وبفاعليها أو المشاركين فيها ، وذلك قبل أي تنفيذ أو شروع في التنفيذ
المادة 211
القانون الجنائي
