المادة 211

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

يتمتع بعذر معف من العقوبة ، طبقا للشروط المقررة في الفصول 143 إلى ،145 من أخبر من الجناة ، قبل غيره السلطات المشار إليها في الفصل 209 بجناية أو جنحة ضد سلامة الدولة وبفاعليها أو المشاركين فيها ، وذلك قبل أي تنفيذ أو شروع في التنفيذ