إذا حصل التبليغ بعد تمام تنفيذ الجناية أو الجنحة أو بعد محاولتها ، ولكن قبل بدء المتابعة ، فإن العذر المعفي من العقاب ، المقرر في الفصل السابق يكون اختياريا فقط
المادة 212
القانون الجنائي
القانون الجنائي
إذا حصل التبليغ بعد تمام تنفيذ الجناية أو الجنحة أو بعد محاولتها ، ولكن قبل بدء المتابعة ، فإن العذر المعفي من العقاب ، المقرر في الفصل السابق يكون اختياريا فقط