المادة 212

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

إذا حصل التبليغ بعد تمام تنفيذ الجناية أو الجنحة أو بعد محاولتها ، ولكن قبل بدء المتابعة ، فإن العذر المعفي من العقاب ، المقرر في الفصل السابق يكون اختياريا فقط